برضا أوليائهم اتحدوا أم اختلفوا كما صح عن جمع من الصحابة في ( ويجوز على الجنائز صلاة ) واحدة أم كلثوم بنت علي وولدها وقد قدم عليها إلى جهة الإمام رضي الله عنهم أن هذا هو السنة وصلى على تسع جنائز رجال ونساء وقدم إليه الرجال ولأن الغرض منها الدعاء والجمع فيه ممكن وإذا جمعوا وحضروا معا ويظهر أن العبرة في المعية وضدها بمحل الصلاة لا غير ، واتحد النوع والفضل أقرع بين الأولياء إن تنازعوا فيمن يقرب للإمام وإلا قدم من قدموه ولا نظر لما قيل : الحق للميت فكيف سقط برضا غيره لأن الفرض تساويهم في الحضور فليس لأحد منهم حق معين أسقطه الولي فإن اختلف النوع قدم إليه الرجل فالصبي فالخنثى فالمرأة أو الفضل قدم الأفضل بما يظن به قربه إلى الرحمة كالورع والصلاح لا بنحو حرية لانقطاع الرق بالموت نعم بحث ابن عمر الأذرعي ومن تبعه تقديم الأب على الابن كما في اللحد [ ص: 158 ] أما إذا تعاقبوا فيقدم الأسبق مطلقا إن اتحد النوع وإلا نحيت امرأة للكل ، وخنثى لرجل وصبي ، لا صبي لبالغ ولو حضر خناثى معا أو مرتبين صفوا صفا واحدا عن يمينه رأس كل منهم عند رجل الآخر لئلا يتقدم أنثى على ذكر وعند اجتماع جنائز إن رضي الأولياء بواحد وعينوه تعين وإلا قدم ولي السابقة وإن كانت أنثى ثم يقرع فإن لم يرضوا بواحد صلى كل على ميته ولو صلي على كل وحده والإمام واحد قدم من يخاف فساده ثم الأفضل بما مر إن رضوا وإلا أقرع وفارق ما مر بأن ذاك أخف من هذا .