( ولو صلوا ) كما في أصله والروضة بدار الإسلام أو الحرب ( لسواد ظنوه ) ولو بإخبار عدل ( عدوا فبان ) أن لا عدو أو أن بينهم وبينه ما يمنع وصوله إليهم صلاة شدة الخوف كخندق أو أن يقربهم أي عرفا حصنا يمكنهم التحصن به منه أي من غير أن يحاصروهم فيه كما هو ظاهر أو أنه عدو يجب قتاله لكونه ضعفهم أو شكوا في شيء من ذلك ( قضوا في الأظهر ) لعدم الخوف في نفس الأمر أو الشك فيه .
أما لو صلوا صلاة الخوف ، فإن كانت كبطن نخل أو ذات الرقاع بالكيفية السابقة في المتن فلا قضاء ؛ لأنهم لم يسقطوا فرضا ولا غيروا ركنا ، أو صلاة عسفان أو ذات الرقاع على رواية قضوا ، وفي المجموع وغيره لو بان عدوا لكن نيته الصلح أو التجارة فلا قضاء ؛ لأنه هنا لا تقصير منه في تأمله إذ لا اطلاع له على نيته . ابن عمر