( ولو في الأظهر إن تم العدد بغيره ) كما في سائر الصلوات بناء على الأصح أن الجماعة وفضلها يحصلان خلف المحدث ومثل ذلك عكسه وهو ما لو بان المأمومون أو بعضهم محدثين فتحصل الجمعة للإمام والمتطهر منهم تبعا له أي واغتفر في حقه فوات العدد هنا دون ما في المتن ؛ لأنه متبوع مستقل كما اغتفر في حقه انعقاد صلاته جمعة قبل أن يحرموا خلفه ، وإن كان هذا ضروريا ( وإلا ) يتم العدد بغيره ( فلا ) تصح جمعتهم لما مر ( ومن بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم لم تحسب ركعته على الصحيح ) في الجمعة وغيرها كما مر قبيل صلاة المسافر بدليله ولا ينافي هذا ما قبله لأن الحكم بإدراك الركوع إنما هو لتحمل الإمام عنه القراءة والمحدث ليس من أهل التحمل ، وإن كانت الصلاة خلفه جماعة . لحق الإمام المحدث راكعا