لاستقلاله بخلاف المأموم ، فإنه تابع أما في الجمعة فتلزمه إن لزمته نية الإمامة مع التحرم ، وإن زاد على الأربعين وإلا لم تنعقد له ، فإن لم تلزمه وأحرم بها وهو زائد عليهم اشترطت أيضا ، وإن أحرم بغيرها فلا ومر أنه في العادة تلزمه نية الإمامة فتكون حينئذ كالجمعة ( وتستحب ) له ( نية الإمامة ) خروجا من خلاف من أوجبها ولينال فضل الجماعة [ ص: 332 ] ووقتها عند التحرم وما قيل أنها لا تصح معه لأنه حينئذ غير إمام قال ( ولا يشترط للإمام ) [ ص: 331 ] في صحة الاقتداء به في غير الجمعة ( نية الإمامة ) أو الجماعة الأذرعي غريب ويبطله وجوبها على الإمام في الجمعة عند التحرم وإلا لم تنعقد له ، فإن لم ينو ولو لعدم علمه بالمقتدين جاوزا الفضل دونه ، وإن نواها في الأثناء حصل له الفضل من حينئذ ( فإن كأن نوى الإمامة بزيد فبان عمرا ( لم يضر ) ؛ لأن خطأه في النية لا يزيد على تركها وهو جائز له بخلاف نيته في الجمعة ونية المأموم . أخطأ ) الإمام ( في تعيين تابعه ) في غير الجمعة