( فصل ) في بعض شروط القدوة أيضا ابتداء كما أفاده ما سيذكره أنه لو نواها في الأثناء جاز فلا اعتراض عليه خلافا لمن وهم فيه ( أن ينوي المأموم مع التكبير ) للتحرم [ ص: 325 ] ( الاقتداء أو الجماعة ) أو الائتمام أو كونه مأموما أو مؤتما ؛ لأن المتابعة عمل فافتقرت للنية ولا يضر كون الجماعة تصلح للإمام أيضا ؛ لأن اللفظ المطلق ينزل على المعهود الشرعي فهي من الإمام غيرها من المأموم فنزلت في كل على ما يليق به وبه يعلم أن قول جمع لا يكفي نية نحو القدوة أو الجماعة بل لا بد أن يستحضر الاقتداء بالحاضر ضعيف وإلا لم يأت إشكال ( شرط ) انعقاد ( القدوة ) الرافعي المذكور في الجماعة ، والجواب عنه بما تقرر أن اللفظ المطلق إلى آخره ، فإن قلت مر أن القرائن الخارجية لا عمل لها في النيات قلت النية هنا وقعت تابعة ؛ لأنها غير شرط للانعقاد ولأنها محصلة لصفة تابعة فاغتفر فيها ما لم يغتفر في غيرها ثم رأيت بعض المحققين صرح بما ذكرته من أخذ ضعف ما ذكره [ ص: 326 ] أولئك من إشكال الرافعي وجوابه ثم قال فكل منهما صريح في أن ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام الحاضر فلا يحتاج لنية ذلك فتعبير كثيرين بأنه يكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر مرادهم نية ما يدل على ذلك وقد تقرر أن نية الاقتداء بمجردها موضوعة لذلك شرعا وخرج بمع التكبير تأخرها عنه فتنعقد له فرادى ثم إن تابع فسيأتي ( والجمعة كغيرها ) في اشتراط النية المذكورة ( على الصحيح ) ، وإن افترقا في أن فقد نية القدرة مع تحرمها يمنع انعقادها بخلاف غيرها وكون صحتها متوقفة على الجماعة لا يغني عن وجوب نية الجماعة فيها ومر في المعادة ما يعلم منه وجوب نية الاقتداء عند تحرمها فهي كالجمعة . نية الاقتداء بوضعها الشرعي