و ( لو اتصل به الموات أو الشارع أو عكسه ( فإن لم يحل شيء ) مما مر بينهما ( فالشرط التقارب ) بأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع واعترض قوله لم يحل شيء بأنه لو كان بجدار المسجد باب ولم يقف بحذائه أحد لم تصح القدوة ويرد بأن هذا فيه حائل كما علم من كلامه فلا يرد عليه ( معتبرا ) ذلك التقارب ( من آخر المسجد ) أي طرفه الذي يلي من هو خارجه ؛ لأنه لما بني للصلاة لم يعد فاصلا ( وقيل من آخر صف ) ، فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه ومحله إن لم تخرج الصفوف عنه وإلا فمن آخر صف قطعا ( وإن حال جدار أو باب مغلق منع ) لعدم الاتصال ( وكذا الباب المردود ) ، وإن لم يغلق خلافا للإمام ( والشباك في الأصح ) لمنع الأول المشاهدة ، والثاني الاستطراق وبما تقرر علم صحة صلاة الواقف على وقف في موات ) أو شارع ( وإمامه في مسجد ) أبي قبيس بمن في المسجد وهو ما نص عليه ونصه على عدم الصحة محمول على البعد أو على ما إذا حدثت أبنية بحيث لا يصل إلى بناء الإمام لو توجه إليه من جهة إمامه إلا بازورار أو انعطاف بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام من مصلاه لا يلتفت عن جهة القبلة [ ص: 321 ] بحيث يبقى ظهره إليها .