( ولو كانا بفضاء ) كبيت واسع وكما لو ( شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع ) [ ص: 315 ] بذراع اليد المعتدلة ؛ لأن العرف يعدهما مجتمعين في هذا دون ما زاد عليه ( تقريبا ) لعدم ضابط له من الشارع ( وقيل تحديدا ) وغلط فعلى الأول لا تضر زيادة غير متفاحشة كثلاثة أذرع ونحوها وما قاربها واستشكل بأنهم على التقريب في القلتين لم يغتفر وإلا نقص رطلين فما الفرق مع أن الزيادة كالنقص وقد يفرق بأن الوزن أضبط من الذراع فضايقوا ثم أكثر لأنه الأليق به على أن الملحظ مختلف إذ هو ثم تأثر الماء بالواقع فيه وعدمه وهنا عد أهل العرف لهما مجتمعين أو غير مجتمعين فلا جامع بين المسألتين . وقف أحدهما بسطح ، والآخر بسطح ، وإن حال بينهما شارع ونحوه