( فصل ) في بعض شروط القدوة وكثير من آدابها ومكروهاتها يعني المكان لا بقيد الوقوف أو التقييد به للغالب ؛ لأن ذلك لم ينقل ( فإن تقدم ) [ ص: 301 ] القائم أو غيره عليه يقينا في غير صلاة شدة الخوف وفاقا ( لا يتقدم ) المأموم ( على إمامه في الموقف ) ( بطلت ) إن كان في الابتداء أو الأثناء وتسمية ما في الابتداء بطلانا تغليب وإلا فهي لم تنعقد ( في الجديد ) ؛ لأن هذا أفحش من المخالفة في الأفعال المبطلة لما يأتي أما لو شك في التقدم عليه فلا تبطل ، وإن جاء من إمامه ؛ لأن الأصل عدم المبطل فقدم على أصل بقاء التقدم ( ولا تضر مساواته ) للإمام لعدم المخالفة لكنها مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة أي فيما ساوى فيه لا مطلقا ، وإن اعتد بصورتها في الجمعة وغيرها حتى يسقط فرضها فلا تنافي خلافا لمن ظنه وكذا يقال كما يصرح به كلامهم لا سيما كلام المجموع في كل مكروه من حيث الجماعة كمخالفة السنن الآتية في هذا الفصل ، واللذين بعده المطلوبة من حيث الجماعة . لابن أبي عصرون
( تنبيه ) من الواضح مما مر أن من حصل فضيلة الجماعة ، وهي السبع والعشرون لكنها دون من حصلها من أولها بل أو في أثنائها قيل ذلك أن المراد بالفضيلة الفائتة هنا فيما إذا ساواه في البعض السبعة والعشرون في ذلك الجزء وما عداه مما لم يساوه فيه يحصل له السبع والعشرون لكنها متفاوتة كما تقرر وكذا يقال في كل مكروه هنا أمكن تبعيضه . أدرك التحرم قبل سلام الإمام