( ، والأصح ، والمقرر نظرا لملك المنفعة وقيد شارح المكري بالمالك وهو موهم إلا أن يراد المالك للمنفعة ومع ذلك هو موهم أيضا إذ لا يكرى إلا مالك لها فهو لبيان الواقع لا للاحتراز ( والمعير على المستعير ) لملكه الرقبة ، والمنفعة واختار تقديم المكتري ) ومقرر نحو الناظر ( على المكري ) السبكي تقديم المستعير لشمول في بيته المار في الخبر له وإلا لزم تقديم نحو المؤجر أيضا ويجاب عنه بأن الإضافة للملك أو للاختصاص وكلاهما متحقق في ملك المنفعة فدخل المستأجر وخرج المستعير ؛ لأنه غير مالك لها