( ولو الإضافة للاختصاص من حيث الاجتهاد لا للملك إذ لا يشترط فيما يجتهد فيه أن يكون ملكه كما مر ثم رأيت أكثر النسخ إناء وحينئذ لا إشكال ( فتوضأ به ) ولم يظن شيئا من أحوال الأربعة ( وأم كل ) منهم الباقين ( في صلاة ) من الخمس مبتدئين بالصبح ( ففي الأصح ) السابق آنفا ( يعيدون العشاء ) ؛ لأن النجاسة تعينت بزعمهم في إناء إمامها ، فإن قلت ما وجه اعتبار التعين بالزعم هنا مع أن المدار إنما هو على علم المبطل المعين ولم يوجد بخلاف المبهم لما مر من صحة صلاة أو أربع صلوات بالاجتهاد إلى أربع جهات قلت لما كان الأصل في فعل المكلف وهو اقتداؤه بهم هنا صونه عن الإبطال ما أمكن اضطررنا لأجل ذلك إلى اعتباره وهو لاختياره له بالتشهي يستلزم اعترافه ببطلان صلاة الأخير فآخذناه به ، وأما ثم فكل اجتهاد وقع صحيحا فلزمه العمل بقضيته ولم يبال بوقوع مبطل مبهم ( إلا إمامها فيعيد المغرب ) لصحة ما قبلها بزعمه وهو متطهر بزعمه في العشاء فتعين إمام المغرب للنجاسة ، والضابط أن كلا يعيد ما ائتم فيه آخرا ولو كان في الخمسة نجسان صحت صلاة كل خلف اثنين فقط ولو سمع صوت حدث أو شمه بين خمسة وتناكروه وأم كل في صلاة [ ص: 279 ] فكما ذكر ( تنبيه ) يؤخذ مما تقرر من لزوم الإعادة أنه يحرم عليهم فعل العشاء وعلى الإمام فعل المغرب لما تقرر من تعين النجاسة في كل ، فإن قلت إنما يتعين بالفعل لهما لا قبلهما اشتبه خمسة ) من الآنية ( فيها ) إناء ( نجس على خمسة ) من الناس واجتهد كل واحد ( فظن كل طهارة إنائه ) قلت ممنوع بل المعين هو فعل ما قبلهما لا غير كما هو صريح كلامهم .