[ ص: 219 ] ( باب ) بالتنوين في صلاة النفل هو ، والسنة ، والتطوع ، والحسن ، والمرغب فيه ، والمستحب ، والمندوب ، والأولى ما رجح الشارع فعله على تركه مع جوازه ، فهي كلها مترادفة خلافا للقاضي بسبعين درجة كما في حديث صححه وثواب الفرض يفضله قال ابن خزيمة الزركشي ، والظاهر أنه لم يرد بالسبعين الحصر وزعم أن المندوب قد يفضله كإبراء المعسر وإنظاره وابتداء السلام ورده مردود بأن سبب الفضل في هذين اشتمال المندوب على مصلحة الواجب وزيادة إذ بالإبراء زال الإنظار وبالابتداء حصل أمن أكثر مما في الجواب ، بل وليقوم في الآخرة لا الدنيا أيضا - خلافا لبعض وشرع لتكميل نقص الفرائض السلف - مقام ما ترك منها لعذر كنسيان كما نص عليه وعليه يحمل الخبر الصحيح أن فريضة الصلاة ، والزكاة وغيرهما إذا لم تتم تكمل بالتطوع وأوله بأن المكمل بالتطوع هو ما نقص من سننها المطلوبة فيها أي البيهقي وجمع مرة أخرى بينه وبين حديث { فلا يقوم التطوع مقام الفرض مطلقا } بحمل هذا إن صح على نافلة هي بعض الفرض ؛ لأن صحتها مشروطة بصحته ، والأول على نافلة خارجة عن الفرض وظاهره لا تقبل نافلة المصلي حتى يؤدي الفريضة لا يصح فينافي فيما ما قدمه ويؤيد تأويله الأول الحديث الصحيح { حسبان النفل عن فرض } فجعل التتميم من السبحة أي النافلة لفريضة صليت ناقصة لا لمتروكة من أصلها وظاهر كلام صلاة لم يتمها زيد عليها من سبحتها حتى تتم الغزالي الاحتساب مطلقا أو جرى عليه ابن العربي وغيره لحديث الظاهر في ذلك أحمد