( و ) أما ( لو وكذا ) لو اقتدى بمن سها ( قبله في الأصح ) وسجد الإمام لسهوه ( فالصحيح ) فيهما ( أنه ) أي المسبوق ( يسجد معه ) للمتابعة فلا نظر إلى أن موضعه إنما هو آخر بخلاف الموافق كما يأتي ( ثم ) يسجد أيضا ( في آخر صلاته ) لأنه محل سجود السهو الذي لحقه فلا نظر إلى أنه لم يسه إذ صلاته إنما كملت بسبب اقتدائه بالإمام فتطرق نقص صلاته إليه كما مر ( فإن لم يسجد الإمام سجد ) ندبا المسبوق المقتدي به ( آخر صلاة نفسه ) في الصورتين ( على النص ) لما مر في الموافق ولو اقتصر إمامه على سجدة سجد ثنتين لكن لا يفعل الثانية إلا بعد سلام إمامه لاحتمال سهوه وتداركه للثانية قبل سلامه ولا نظر إلى احتمال عوده لها بعد السلام وقبل طول الفصل ؛ لأن الأصل بعد سلامه عدم عوده أو تركه [ ص: 197 ] اعتقادا أتى به بعد سلام إمامه وإنما لم يؤت بنحو تشهد أول أو سجود تلاوة تركه إمامه ؛ لأنه يقع خلال الصلاة فتختل المتابعة بخلاف ما هنا ؛ لأنه إنما يأتي به بعد سلام إمامه كما تقرر . اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه
( فرع ) وافقه وجوبا في السجود فإن تخلف تأتى فيه ما مر آنفا وندبا فيما يظهر في السلام خلافا لما اقتضاه كلام بعضهم ؛ لأن للمأموم التخلف بعد سلام الإمام أو قبل أقله تابعه وجوبا كما اقتضاه كلام الخادم كالبحر ثم يتم تشهده [ ص: 198 ] كما لو سجد للتلاوة وهو في الفاتحة وعليه فهل يعيد السجود رأيان قضية الخادم نعم ويوجه بأنه قياس ما تقرر في المسبوق والذي يتجه أنه لا يعيده ويفرق بينه وبين المسبوق بأن الجلوس الأخير محل سجود السهو في الجملة كما قالوا في السورة قبل الفاتحة لا يسجد لنقلها ؛ لأن القيام محلها في الجملة وبقي في ذلك مزيد بينته في شرح العباب ثم رأيته في شرح المهذب قطع بما رجحته من عدم إعادته . سجد الإمام بعد فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد
وحاصل عبارته في صلاة الخوف من الفرقة الأخيرة ، وإذا قلنا يقومون عقب السجود وينتظرهم بالتشهد فتشهد قبل فراغهم فأدركوه في آخر التشهد فسجد للسهو قبل تشهدهم فهل يتابعونه فيه وجهان أحدهما لا بل يتشهدون ثم يسجدون للسهو ثم يسلم والثاني يسجدون ؛ لأنهم تابعون له فعلى هذا هل يعيدونه بعد تشهدهم قالوا فيه القولان وينبغي أن يقطع بأنهم لا يعيدونه انتهت فهي موافقة لما رجحته أنهم لا يعيدونه ومفيدة أن في وجوب الموافقة له فيه قبل فراغ المأموم منه وجهين لم يرجح منهما شيئا نعم ما رجحته من الوجوب ظاهر كما لا يخفى مما قررته والقولان في كلامه هما القولان في المسبوق يسجد معه ثم آخر صلاته وإنما قطع بعدم الإعادة لوضوح الفرق بأن المسبوق لم يسجد أولا آخر صلاة نفسه بخلاف هذا لما قررته أن التشهد الأخير في الجملة فتأمل ذلك كله فإنه مهم ولم يره من نقل فيما ذكر احتمالات محل سجود السهو للروياني وغيره .