( ولو لم يعد له ) لتلبسه بفرض فإن عاد عامدا عالما بطلت صلاته [ ص: 185 ] ( أو ) ذكره ( قبله ) أي قبل تمام سجوده بأن لم يكمل وضع الأعضاء السبعة بشروطها ( عاد ) لعدم تلبسه بفرض ( وسجد للسهو إن بلغ ) هويه ( حد الراكع ) لأنه يغير النظم حينئذ ومن ثم لو تعمد الوصول إليه ثم العود بطلت صلاته بخلاف ما إذا لم يبلغه نظير ما مر في التشهد وبه يعلم أن المدار هنا في السجود بناء على ما مر عن المنهاج لا على مقابله كما قاله نسي ) إمام أو منفرد ( قنوتا فذكره في سجوده شارح وهو محتمل ، وإن أمكن الفرق على أن يصير أقرب إلى أقل الركوع ؛ لأن هذا هو نظير صيرورة الجالس إلى القرب من القيام بجامع القرب من الركن الذي يلي ما هو فيه في كل ثم رأيت ابن الرفعة صرح بذلك وواضح أنه يأتي هنا نظير ما مر عن المجموع في الهوي تاركا للقنوت ولا لمعنى وما يترتب على كل منهما ويجري في المأموم هنا جميع ما مر ثم بتفصيله حرفا بحرف .
وكذا في غيره الجاهل والناسي ما مر ثم أيضا نعم للمأموم هنا التخلف للقنوت ما لم يسبق بركنين فعليين كما سيأتي قبيل فصل متابعة الإمام ؛ لأنه أدام ما كان فيه الإمام نظير ما إذا جلس ثم للاستراحة على ما فيه بل وإن لم نقل [ ص: 186 ] بذلك ؛ لأن استواءهما هنا في الاعتدال أصلي لا عارض بخلافه