بالباء أي بالغائط أو حاذقا أي بالريح للخبر الآتي ولأنه يخل بالخشوع بل قال جمع إن ذهب به بطلت ويسن له تفريغ نفسه قبل الصلاة وإن فاتت الجماعة وليس له الخروج من الفرض إذا طرأ له فيه ولا تأخيره إذا ضاق وقته إلا إن ظن بكتمه ضررا يبيح له التيمم فحينئذ له حتى الإخراج عن الوقت وجوز بعضهم قطعه لمجرد فوت الخشوع به وفيه نظر والعبرة في كراهة ذلك بوجوده عند التحرم وينبغي أن يلحق به ما لو عرض له قبل التحرم وعلم من عادته أنه يعود إليه في الصلاة ( أو بحضرة ) بتثليث الحاء ( طعام ) مأكول أو مشروب ( يتوق ) بالمثناة أي يشتاق ( إليه ) لخبر ( والصلاة حاقنا ) بالنون أي بالبول ( أو حاقبا ) { مسلم } أي كاملة { لا صلاة } أي البول والغائط وألحق جمع التوقان إليه في غيبته به في حضوره وقيده بحضرة طعام ولا ، وهو يدافعه الأخبثان ابن دقيق العيد بما إذا قرب حضوره لزيادة التتوق حينئذ وقضية التعبير بالتوقان أنه لا يأكل إلا ما يكسره إلا نحو لين يأتي عليه دفعة لكن الذي صوبه المصنف [ ص: 164 ] أنه يأكل حاجته وحديث { } صريح فيه وحمله على نحو تمرات يسيرة فيه نظر فإنه بعد الإقامة وأدنى شيء يفوتها حينئذ ( وأن إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب . يبصق ) في صلاته
، وكذا خارجها ، وهو بالصاد والزاي والسين ( قبل وجهه ) وإن لم يكن من هو خارجها مستقبلا كما أطلقه المصنف ( أو عن يمينه ) ولو في مسجده صلى الله عليه وسلم على ما اقتضاه إطلاقهم لكن بحث بعضهم استثناءه وقد يؤيد الأول أن امتثال الأمر خير من سلوك الأدب على قول فالنهي أولى لأنه يشدد فيه دون الأمر كما أرشد إليه حديث { } وذلك لصحة النهي عنهما بل عن يساره أو تحت قدمه اليسرى أو في ثوبه من جهة يساره ، وهو أولى ولا بعد في مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار إظهارا لشرف الأول وقضية كلامهم أن الطائف يراعي ملك اليمين دون إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه الكعبة ، وهو محتمل ، نعم إن أمكنه أن يطأطئ رأسه ويبصق لا إلى اليمين ولا إلى اليسار فهو الأولى ، وكذا في مسجده صلى الله عليه وسلم ولو كان على يساره فقط إنسان بصق عن يمينه إذا لم يمكنه ما ذكر كما هو ظاهر سواء من بالمسجد وغيره لأن البصاق إنما يحرم فيه إن بقي جرمه لا إن استهلك في نحو ماء مضمضة وأصاب جزءا من أجزائه دون هوائه سواء من به وخارجه إذ الملحظ التقدير ، وهو منتف فيه كالفصد في إناء أو على قمامة ولو لغير حاجة كما اقتضاه إطلاقهم وزعم حرمته في هوائه وإن لم يصب شيئا من أجزائه وأن الفصد مقيد بالحاجة إليه فيه بعيد غير معول عليه ويجب إخراج نجس منه فورا عينا على من علم به وإن لم يتعد به واضعه [ ص: 165 ]
وإن أرصد لإزالته من يقوم بها بمعلوم كما اقتضاه إطلاقهم ودون تراب لم يدخل في وقفه قيل ودون حصره أي لكن يحرم عليها من جهة تقذيرها كما هو ظاهر وإذا حرم فيه ثم دفنه انقطعت الحرمة من حينئذ ومن ثم أطلق المصنف وغيره وجوب الإنكار على فاعله فيه وعلى من دلكها بأسفل نعله المتنجس أو القذر إن خشي تنجيس المسجد أو تقذيره وفي الرياض المراد دفنها في ترابه أو رمله بخلاف المبلط فدلكها فيه ليس بدفن بل زيادة في التقذير وبحث بعضهم جواز الدلك إذا لم يبق له أثر ألبتة والمراد أن ذلك يقطع الحرمة من حينئذ .