( قلت وفي عمومه نظر والذي يتجه تخصيصه بما ورد فيه نهي أو خلاف في الوجوب فإنه يفيد كراهة الترك كما صرحوا به في غسل الجمعة وغيره ثم رأيت أن الكراهة إنما هي عبارة المهذب فعدل يكره ) للمصلي الذكر وغيره ترك شيء من سنن الصلاة المصنف عنها في شرحه إلى التعبير ينبغي أن يحافظ على كل ما ندب إليه الدال على أن مراد المهذب بالكراهة اصطلاح المتقدمين وحينئذ فلا إشكال و وقيل يحرم واختير للخبر الصحيح { ( الالتفات ) في جزء من صلاته بوجهه يمينا أو شمالا } أي برحمته ورضاه { لا يزال الله مقبلا على العبد في مصلاه } وصح أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ولو تحول صدره عن القبلة بطلت كما لو قصد به اللعب ( لا لحاجة ) فلا يكره كما لا يكره مجرد لمح العين مطلقا لأنه صلى الله عليه وسلم فعل كل منهما كما صح عنه ( ورفع بصره إلى السماء ) لخبر ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه { البخاري } وصح { ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفعه فلما نزل أول سورة المؤمنين طأطأ رأسه } ومن ثم كرهت أيضا في مخطط أو إليه أو عليه لأنه يخل بالخشوع أيضا وزعم عدم التأثر به حماقة فقد صح { } وفي رواية { أنه صلى الله عليه وسلم مع كماله الذي لا يدانى لما صلى في خميصة لها أعلام نزعها وقال ألهتني أعلام هذه } . كادت أن تفتنني أعلامها