الذكر المحقق أي يقول سبحان الله بقصد الذكر وحده أو مع التنبيه ( ( ويسن لمن نابه شيء ) في صلاته ( كتنبيه إمامه ) إذا سها ( وإذنه لداخل ) أي مريد دخول استأذن فيه ( وإنذاره أعمى ) أو نحوه كغافل أو غير مميز أن يقع به مهلك أو نحوه ( أن يسبح ) ) والخنثى للحديث الصحيح بذلك قيل قضية عبارته [ ص: 149 ] سن التنبيه مطلقا مع أنه قد يجب وقد يسن وقد يباح ا هـ . ويرد بأنها لا تقتضي ذلك بل إن السنة في سائر صور التنبيه التسبيح للذكر والتصفيق لغيره ، وهو كذلك فلو صفق وسبحت فخلاف السنة خلافا لمن زعم حصول أصلها وأشار بالأمثلة الثلاثة إلى أحكام التنبيه فالأول لندبه والثاني لإباحته والثالث لوجوبه فيلزمه إن توقف الإنقاذ عليه بالقول أو الفعل ومع ذلك تبطل بكثيرهما وبحث ندب التسبيح لها بحضرة نساء أو محارم كالجهر بالقراءة وفيه نظر . وتصفق المرأة
لأن أصل القراءة مندوب لها بخلاف التسبيح للتنبيه وإذا صفقت فالسنة أن يكون ( بضرب ) بطن ، وهو الأولى أو ظهر ( اليمين على ظهر اليسار ) وهذان أولى من عكسهما كما أفاده المتن ، وهو ضرب بطن أو ظهر اليسار على ظهر اليمين وبقي صورتان ضرب ظهر اليمين على بطن اليسار وعكسه ولا يبعد أنهما مفضولان بالنسبة لتلك الأربع لأن المفهوم من صنيعهم أن تكون اليمين هي العاملة وأن كون العمل ببطن كفها كما هو المألوف أولى ثم كل ما كان أقرب إلى هذه وأبعد عن البطن على البطن الذي هو مكروه يكون أولى مما ليس كذلك ومحل ذلك حيث لم تقصد اللعب وإلا بطلت ما لم تجهل البطلان بذلك وتعذر وقول جمع في ضرب البطن على البطن لا بد مع قصد اللعب من علم التحريم ينافيه تصريحهم الشامل لسائر صور التصفيق بأن محل عدم بطلان الصلاة بالفعل القليل وإن أبيح ما لم يقصد به اللعب وفي تحريم ضرب البطن خارج الصلاة وجهان لأصحابنا وشرطه أن يقل ولا يتوالى نظير ما يأتي في دفع المار واقتضاء بعض العبارات [ ص: 150 ] أنه لا يضر مطلقا أشار في الكفاية إلى حمله على ما إذا كانت اليد ثابتة والمتحرك إنما هو الأصابع فقط .