كمعاملة بثمن مثل ؛ لأن في ذلك تحصيلا للعتق المقصود ( وإلا ) بأن كان فيه تبرع كبيع بدون ثمن مثل ونحوه من كل محسوب من الثلث لو وقع في مرض الموت ، أو خطر كالبيع نسيئة ولو بأكثر من قيمته ، وإن أخذ رهنا وكفيلا على ما ذكراه هنا ( فلا ) يستقل به ؛ لأن أحكام الرق جارية عليه . ونقل ( ويستقل ) المكاتب ( بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر ) البلقيني عن النص امتناع تكفيره بالمال مع أنه لا تبرع فيه وأن ما تصدق به عليه مما يؤكل ، ولا يباع عادة له التبرع به لخبر بريرة وبحث أن له نحو قطع السلعة مما الغالب فيه السلامة ، وإن كان فيه خطر . في الأظهر ) ؛ لأن المنع إنما هو لحقه وكإذنه قبوله منه تبرعه عليه ، أو على مكاتب له آخر بأداء ما عليه ، نعم ليس له عتق ووطء وكتابة ولو بإذنه كما يأتي ( ويصح ) ما فيه تبرع وخطر ( بإذن سيده