( ولو ( لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع ) من قبضها ( غرض ) صحيح نظير ما مر في السلم ( كمؤنة حفظه ) أي : مال النجوم إلى محله ، أو علفه كما بأصله وما قبله يغني عنه ؛ لأنه مثال ( أو خوف عليه ) لنحو نهب ، وإن كاتبه في وقته ؛ لما في الإجبار حينئذ من الضرر وكذا لو كان يؤكل عند المحل طريا قال عجل ) المكاتب ( النجوم ) قبل وقت حلولها أو بعضها قبل محله البلقيني : أو ؛ لئلا تتعلق به زكاة ( وإلا ) يكن له غرض صحيح في الامتناع ( فيجبر ) على القبول ؛ لأن للمكاتب غرضا صحيحا فيه وهو العتق ، أو تقريبه من غير ضرر على السيد ولم يقولوا هنا بنظير ما مر آنفا من الإجبار على القبض ، أو الإبراء فيحتمل أن يكون هذا كذلك ، وهو ما رجحه البلقيني وحذف هنا للعلم به من ثم وعليه فارق ذلك ما مر في السلم من عدم الإجبار على الإبراء بأن الكتابة موضوعة على تعجيل العتق ما أمكن لتشوف الشارع إليه فضيق فيها بطلب الإبراء ويحتمل الفرق لحلول الحق ثم لا هنا ( فإن أبى ) قبضه لعجز القاضي عن إجباره أو لكونه لم يجده ( قبضه القاضي ) عنه وعتق المكاتب إن حصل بالمؤدى شرط العتق ؛ لأنه نائب الممتنع كما لو غاب وإنما لم يقبض دين الغائب في غير هذا ؛ لأن الغرض هنا العتق ولا خيرة للسيد فيه وثم سقوط الدين عنه وبقاؤه في ذمة المدين أصلح للغائب من أخذ القاضي له ؛ لأن يده عليه يد أمانة ولو أتى به في غير بلد العقد ولنقله إليها مؤنة ، أو كان نحو خوف لم يجبر وإلا أجبر قاله الماوردي .
( ولو ) أي بشرط ذلك من أحدهما ووافقه الآخر ( فأبرأه ) مع الأخذ ( لم يصح الدفع ، ولا الإبراء ) للشرط الفاسد ؛ لأنه يشبه ربا الجاهلية كان أحدهم إذا حل دينه قال لمدينه : اقض ، أو زد ، فإن لم يقضه زاد في الدين ، والأجل فعلى السيد رد المأخوذ ، ولا عتق ، نعم لو أبرأه عالما بفساد الدفع صح وعتق كما بحثه عجل بعضها ) أي : النجوم قبل المحل ( ليبرئه من الباقي الزركشي كالأذرعي أخذا من كلام المصنف ويجري ذلك في كل دين عجل بهذا الشرط