الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال : جنى عبدك ) أي : قنك ( علي بما يوجب كذا فالأصح حلفه على البت ) إن أنكر ؛ لأن قنه ماله ، وفعله كفعل نفسه ، ولذا سمعت الدعوى عليه واعترضه الأذرعي وغيره بأن الجمهور على المقابل وفي قن مجنون أو يعتقد وجوب طاعة الآمر بحلف بتا قطعا ؛ لأنه كالبهيمة المذكورة في قوله : ( قلت ولو قال : جنت بهيمتك ) [ ص: 315 ] على زرعي مثلا ( حلف على البت قطعا والله أعلم ) ؛ لأنه إنما ضمن لتقصيره في حفظها ، فهو من فعله ومن ثم لو كانت بيد من يضمن فعلها كمستأجر ومستعير كانت الدعوى والحلف عليه فقط كما بحثه الأذرعي وغيره وسبقهم إليه ابن الصلاح في الأجير . ( ويجوز البت بظن مؤكد يعتمد ) ذلك الظن ( خطه ) إن تذكر ، وإلا فلا ، وعبارة أصل الروضة مؤكد يحصل من خطه ، والمعنى واحد ( أو خط أبيه ) أو مورثه الموثوق به بحيث يترجح عنده بسببه وقوع ما فيه ، وظاهر أن ذكر المورث تصوير فقط فلو رأى بخط موثوق به أن له كذا على فلان أو عنده كذا جاز له اعتماده ليحلف عليه بخلاف ما إذا استوى الأمران ، ومن القرائن المجوزة للحلف أيضا نكول خصمه أي : الذي لا يتورع مثله عن اليمين ، وهو محق فيما يظهر ثم رأيت البلقيني أشار لذلك

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : إن تذكر ، وإلا فلا ) المعتمد أنه لا يشترط التذكر خلافا لابن الصباغ ، وإن أقراه في الروضة وأصلها في باب القضاء ، وعبارة التصحيح هناك ما نصه وما أفهمه المنهاج هنا من منع الحلف على الاستحقاق اعتمادا على خطه حتى يتذكر نقلاه في الشرحين والروضة عن الشامل وأقراه ونسبه [ ص: 316 ] في الصغير لغيره أيضا لكن يأتي في الدعاوى الجزم بالجواز عند الظن المؤكد وإن لم يتذكر كما في الشرحين والروضة هناك قال الأذرعي وغيره : وهو المشهور قال في التوشيح وغيره : وقد يقال : لا يتصور الظن المؤكد في خطه إلا بالتذكر بخلاف خط الأب وضبط القفال الوثوق بخط الأب كما نقلاه وأقراه بكونه بحيث لو وجد في التذكرة لفلان علي كذا لم يجد من نفسه أن يحلف على نفي العلم به بل يؤديه من التركة انتهى



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ولو قال : جنى إلخ ) عبارة المغني ، ولو قال في الدعوى على سيد بما لا يقبل فيه إقرار العبد عليه كقوله جنى إلخ . ( قول المتن عبدك ) أي : العاقل الذي لا يعتقد وجوب طاعة الآمر كما يعلم مما يأتي ع ش . ( قوله : إن أنكر ) إلى قول المتن ويعتبر في المغني إلا قوله : واعترضه إلى وفي قن و قوله : وعبارة أصله إلى المتن . ( قوله : إن أنكر ) أي : السيد وكذا ضمير عليه . ( قوله : على المقابل ) أي : من أن الحلف على نفي العلم مغني . ( قوله : أو يعتقد وجوب طاعة الآمر إلخ ) أي : والآمر السيد كما هو الظاهر أما إذا كان الآمر غيره فظاهر أن الأمر منوط به رشيدي عبارة المغني محل الخلاف في العبد العاقل فإن كان مجنونا حلف السيد على البت قطعا إلخ قال البلقيني : ولو أمر عبده الذي لا يميز أو الأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة السيد في كل [ ص: 315 ] ما أمره به ، فالجاني هو السيد فيحلف قطعا ا هـ . ( قوله : على زرعي مثلا ) أي : فعليك ضمانه فأنكر مالكها مغني . ( قوله : كمستأجر إلخ ) أي : غاصب مغني . ( قوله : كانت الدعوى والحلف عليه ) أي : ويحلف على البت أيضا مغني .

                                                                                                                              ( قوله : في الأجير ) أي : الصادقة عليه عبارة الأذرعي وغيره رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : إن تذكر إلخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وظاهر إطلاقه جواز ذلك ، وإن لم يتذكر ، وهو ما في الشرحين والروضة هنا وقال الأذرعي : إنه المشهور ، وهو المعتمد ، وإن نقل في الشرحين والروضة في أوائل القضاء عن الشامل اشتراط التذكر ا هـ . وفي سم مثلها .

                                                                                                                              ( قوله : أي : مورثه الموثوق به إلخ ) وضابطه أن يكون بحيث لو وجد فيها مكتوبا أن علي لفلان كذا لم يحلف على نفيه بل يطيب خاطره بدفعه نهاية وسم . ( قوله : ليحلف عليه ) أي : بالبت . ( قوله : وهو محق ) أي : المدعى عليه محق يعني أنه إذا كان المدعى عليه من عادته أنه إذا كان محقا فيما يقول لا يمتنع عن اليمين ورد اليمين على المدعي كان الرد مسوغا لحلف المدعي على البت ؛ لأن رد المدعى عليه الموصوف بما ذكر يفيد المدعي الظن المؤكد بثبوت الحق على المدعى عليه ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية