( ولو فالأصح حلفه على البت ) إن أنكر ؛ لأن قنه ماله ، وفعله كفعل نفسه ، ولذا سمعت الدعوى عليه واعترضه قال : جنى عبدك ) أي : قنك ( علي بما يوجب كذا الأذرعي وغيره بأن الجمهور على المقابل وفي قن مجنون أو يعتقد وجوب طاعة الآمر بحلف بتا قطعا ؛ لأنه كالبهيمة المذكورة في قوله : ( قلت ولو والله أعلم ) ؛ لأنه إنما ضمن لتقصيره في حفظها ، فهو من فعله ومن ثم لو كانت بيد من يضمن فعلها كمستأجر ومستعير كانت الدعوى والحلف عليه فقط كما بحثه قال : جنت بهيمتك ) [ ص: 315 ] على زرعي مثلا ( حلف على البت قطعا الأذرعي وغيره وسبقهم إليه في الأجير . ( ويجوز ابن الصلاح يعتمد ) ذلك الظن ( خطه ) إن تذكر ، وإلا فلا ، وعبارة أصل الروضة مؤكد يحصل من خطه ، والمعنى واحد ( أو خط أبيه ) أو مورثه الموثوق به بحيث يترجح عنده بسببه وقوع ما فيه ، وظاهر أن ذكر المورث تصوير فقط فلو رأى بخط موثوق به أن له كذا على فلان أو عنده كذا جاز له اعتماده ليحلف عليه بخلاف ما إذا استوى الأمران ، ومن القرائن المجوزة للحلف أيضا نكول خصمه أي : الذي لا يتورع مثله عن اليمين ، وهو محق فيما يظهر ثم رأيت البت بظن مؤكد البلقيني أشار لذلك