لحصول الغرض ببعضهم فإن شهد منهم اثنان وإلا أثموا كلهم دعاهم مجتمعين أو متفرقين والممتنع أولا أكثرهم إثما ؛ لأنه متبوع كما أن المجيب أولا أكثرهم أجرا لذلك ( فلو طلب ) الأداء ( من اثنين ) بأعيانهما ( لزمهما ) وكذا لو طلب من واحد منهم ليحلف معه ( في الأصح ) لئلا يفضي إلى التواكل وفارق التحمل بأنه حمل أمانة وهذا أداؤها وإنما لم يجب القضاء على من عين له وهناك غيره ؛ لأنه أخطر من الأداء ولو علما إباء الباقين لزمهما قطعا ( وإن ( وإن كان ) في الواقعة ( شهود فالأداء فرض كفاية ) عليهم والقاضي المطلوب إليه يرى الحكم بهما إذ لا عذر له . لم يكن ) في القضية ( إلا واحد لزمه ) الأداء إذا دعي له ( إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين )
( وإلا ) يكن في ذلك ( فلا ) يلزمه إذ لا فائدة لأدائه ( وقيل لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصدا لا اتفاقا ) لأنه لم يلتزم ، ورد بأنها أمانة حصلت عنده كثوب طيرته الريح إلى داره والأوجه أن النساء فيما يقبلن فيه كالرجال فيما ذكر وإن كان معهن في القضية رجال نعم المخدرة لا تكلف خروجا فيرسل لها من يشهد عليها على الأوجه أيضا ولو دعي لإشهادين واتحد الوقت فإن كان أحدهما أخوف فوتا قدمه وإلا تخير