( ولا تجوز ( وإتلاف وولادة ) وزعم ثبوتها بالسماع محمول على ما إذا أريد بها النسب من جهة الأم ( إلا بإبصار ) [ ص: 258 ] لها ولفاعلها ؛ لأنه يصل به إلى اليقين قال تعالى { شهادة على فعل كزنا وغصب ) ورضاع إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وفي خبر { على مثلها أي : الشمس فاشهد } نعم يأتي أن ما يتعذر فيه اليقين يكفي فيه الظن كالملك والعدالة والإعسار وقد تقبل من الأعمى بفعل كما يأتي ويجوز ؛ لأن كلا منهما هتك حرمة نفسه تعمد نظر فرج زان وامرأة تلد لأجل الشهادة