( أو ) ( فسجدة ثم ركعتان ) يلزمه الإتيان بهما لاحتمال تركه واحدة من الأولى وواحدة من الرابعة وثنتي الثالثة فتتم الأولى بالثانية وتبقى عليه سجدة من الرابعة فيأتي بها ثم بركعتين أو ترك سجدتي الأولى وواحدة من الثانية وواحدة من الرابعة فالحاصل له أيضا ركعتان إلا سجدة فإن فرض ترك جلوس أيضا وجب سجدتان ثم ركعتان بتقدير ترك أولى الأولى وثانية الثانية وثنتي الرابعة فحصل له من الثلاث ركعة ولا سجود في الرابعة وأسوأ منه تقدير ترك ثنتي الثالثة بدل ثنتي الرابعة لأنه حينئذ يلزمه ثلاث ركعات إذ الأولى تنجبر بجلسة من الثانية وسجدة من الرابعة ويبطل ما عدا ذلك ( أو ) ترك ( أربع ) جهل موضعها ( فثلاث ) من الركعات يلزمه الإتيان بهن لاحتمال ترك واحدة من الأولى وثنتي الثانية وثنتي الثالثة والسادسة من الأولى أو الرابعة فتكمل الأولى بالرابعة ويبقى عليه ثلاث ( أو ) ترك ( خمس أو ست ) جهل موضعها فسجدة ثم ثلاث ) أو ثمان فسجدتان ثم ثلاث ويتصور ذلك بترك طمأنينة أو سجود على نحو عمامة وفي كل ذلك يسجد للسهو ولو تذكر ترك سنة أتى بها ما بقي محلها بخلاف رفع اليدين بعد التكبير والافتتاح بعد التعوذ لفوات اسمه به وفارق الإتيان بتكبير العيد بعده ببقاء اسمهن فكان تقديمهن عليه سنة لا شرطا . ترك ( سبع