( ويجوز دف ) أي : ضربه ( واستماعه لعرس ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أقر جويريات ضربن به حين بنى علي كرم الله وجههما بل قال لمن قالت وفينا نبي يعلم ما في غد ، دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين أي : من مدح بعض المقتولين بفاطمة ببدر رواه وصح خبر { البخاري } وخبر { فصل ما بين الحرام والحلال الضرب بالدف } سنده حسن وتضعيف أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف الترمذي له مردود ومن ثم أخذ البغوي وغيره منه أنه سنة في العرس ونحوه ( وختان ) ؛ لأن عمر رضي الله عنه كان يقره فيه كالنكاح وينكره في غيرهما رواه ( وكذا غيرهما ) من كل سرور ( في الأصح ) لخبر ابن أبي شيبة الترمذي { وابن حبان المدينة من بعض مغازيه قالت له جارية سوداء إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف فقال لها إن كنت نذرت أوفي بنذرك } وهذا يشهد [ ص: 221 ] لبحث أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى البلقيني أن لا خلاف فيه ويشهد أيضا لندبه بقصد السرور بقدوم نحو عالم لنفع المسلمين إذ المباح لا ينعقد نذره ولا يؤمر بوفائه لكن مر فيه في النذر زيادة لا بد من استحضارها هنا ويباح أو يسن عند من قال بندبه ( وإن كان فيه جلاجل ) لإطلاق الخبر وادعاء أنه لم يكن بجلاجل يحتاج لإثباته وهي إما نحو حلق تجعل داخله كدف ضربه لنحو قدوم عالم أو سلطان العرب أو صنوج عراض من صفر تجعل في خروق دائرته كدف العجم وبحل هذه جزم الحاوي الصغير وغيره ونازع فيه الأذرعي بأنه أشد إطرابا من الملاهي المتفق على تحريمها ، وأطال ونقل عن جمع حرمته ولا فرق بين ضربه من رجل أو امرأة وقول الحليمي يختص حله بالنساء رده السبكي