كل لم ينتفع به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة ولو بإحداث مرافق ولم يعتبروا هنا مطلق الانتفاع لعظم التفاوت بين أجناس المنافع وفي صغيرين تغليب المذكر وهو الحمام وكذا في نفيسين ( لا يجاب طالب قسمته ) إجبارا ( في الأصح ) ؛ لما فيه من ضرر الآخر ولا يمنعهم منها لما مر ( وإن أمكن جعله حمامين ) أو طاحونين ( أجيب ) وأجبر الممتنع لانتفاء الضرر وإن احتاج إلى إحداث نحو بئر ومستوقد لتيسر التدارك وإنما بطل بيع ما لا ممر لها وإن أمكن تحصيله بعد ؛ لأن ( وما يبطل نفعه المقصود ) منه ( كحمام وطاحونة صغيرين ) لو قسم الانتفاع به حالا شرط المبيع