؛ لأنه قد يجهل لسان الخصوم ، أو الشهود ( وشرطه عدالة وحرية وعدد ) أي : اثنان ولو في زنا ، وإن كان شهوده كلهم أعجميين ، نعم يكفي رجل وامرأتان فيما يثبت بهما وقيس بهما أربع نسوة فيما يثبت بهن وذلك ؛ لأنه ينقل للقاضي قولا لا يعرفه فأشبه المزكي ، والشاهد ( ، والأصح جواز أعمى ) إن لم يتكلم غير الخصم ؛ لأن الترجمة تفسير ؛ لما يسمع فلم يحتج لمعاينة وإشارة ، بخلاف الشهادة . ولا يلزم من هذا أنهم غلبوا شائبة الرواية خلافا لمن ظنه بل هو شهادة إلا في هذا ؛ لعدم وجود المعنى المشترط له الإبصار هنا . ( و ) الأصح ( اشتراط عدد ) ، ولا يضر العمى هنا أيضا ( في إسماع قاض به صمم ) لم يبطل سمعه كالمترجم فإنه ينقل عين اللفظ كما أن ذاك ينقل معناه . وشرطهما ما مر في المترجمين . وشرط كل من الفريقين الإتيان بلفظ الشهادة وانتفاء التهمة ؛ فلا يقبل ذلك من نحو أصل أو فرع إن تضمن حقا لهما . وخرج بإسماع القاضي الذي هو مصدر مضاف لمفعوله إسماع الخصم ما يقوله القاضي ، أو خصمه ؛ فيكفي فيه واحد ؛ لأنه إخبار محض . ( و ) يتخذ ندبا أيضا [ ص: 134 ] ( مترجما )