، ولا من ولايته عامة كنظر بيت المال ، والجيش ، والحسبة ، والأوقاف ( بموت الإمام ) الأعظم ولا بانعزاله ؛ لعظم الضرر بتعطيل الحوادث ، ومن ثم لو ولاه للحكم بينه وبين خصمه انعزل بفراغه منه ولأن الإمام إنما يولي القضاة نيابة عن المسلمين ، بخلاف تولية القاضي لنوابه فإنه عن نفسه ، ومن ثم كان له عزلهم بغير موجب كما مر ، بخلاف الإمام يحرم عليه إلا بموجب وزعم بعضهم أن ناظر بيت المال كالوكيل غلط كما قاله ( ولا ينعزل قاض ) غير قاضي ضرورة ، ولا قاضي ضرورة [ ص: 124 ] إذا لم يوجد مجتهد صالح الأذرعي . وبحث البلقيني أن قاضي الضرورة حيث انعزل استرد منه ما أخذه على القضاء . ونظر الأوقاف لا يوافق ما مر من صحة توليته . وبحث غيره أنه لا ينعزل بوجود مجتهد صالح إلا إن رجي توليته وإلا فلا فائدة في انعزاله .