الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا ينعزل قاض ) غير قاضي ضرورة ، ولا قاضي ضرورة [ ص: 124 ] إذا لم يوجد مجتهد صالح ، ولا من ولايته عامة كنظر بيت المال ، والجيش ، والحسبة ، والأوقاف ( بموت الإمام ) الأعظم ولا بانعزاله ؛ لعظم الضرر بتعطيل الحوادث ، ومن ثم لو ولاه للحكم بينه وبين خصمه انعزل بفراغه منه ولأن الإمام إنما يولي القضاة نيابة عن المسلمين ، بخلاف تولية القاضي لنوابه فإنه عن نفسه ، ومن ثم كان له عزلهم بغير موجب كما مر ، بخلاف الإمام يحرم عليه إلا بموجب وزعم بعضهم أن ناظر بيت المال كالوكيل غلط كما قاله الأذرعي . وبحث البلقيني أن قاضي الضرورة حيث انعزل استرد منه ما أخذه على القضاء . ونظر الأوقاف لا يوافق ما مر من صحة توليته . وبحث غيره أنه لا ينعزل بوجود مجتهد صالح إلا إن رجي توليته وإلا فلا فائدة في انعزاله .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لا يوافق ما مر ) كتب عليه م ر [ ص: 125 ] وقوله وبحث غيره كتب عليه م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ولا قاضي ضرورة ) دخل فيه الصبي ، والمرأة [ ص: 124 ] والقن الأعمى فلا ينعزل واحد منهم بموت السلطان إن لم يكن ثم مجتهد . وقوله السابق قبيل قول المصنف : ويندب إلخ وبحث البلقيني إلخ يقتضي خلافه في غير المقلد ، والفاسق مع وجود العدل وعدم المجتهد . ا هـ . ع ش ولعل صوابه كما يعلم مما سبق مع فقد المجتهد ، والعدل ، ثم يمكن أن يحمل قاضي الضرورة هنا على خصوص الفاسق ، والمقلد كما اقتصر المصنف عليهما هناك فيعلم منه عزل نحو الصبي بموت الإمام إن وجد نحو بالغ بالأولى فيوافق ما هنا لما سبق .

                                                                                                                              ( قوله : إذا لم يوجد مجتهد صالح ) أما مع وجوده ، فإن رجي توليته انعزل ، وإلا فلا فائدة في انعزاله . ا هـ . عناني أي كما يأتي قبيل التنبيه . ( قوله : ومن ثم ) راجع إلى التعليل ( قوله : بينه إلخ ) أي : الإمام ( قوله : كما مر ) أي : في شرح لكن ينفذ العزل في الأصح ( قوله : إن ناظر بيت المال كالوكيل ) أي : فينعزل بموت السلطان كما ينعزل الوكيل بموت الموكل . ا هـ . مغني . ( قوله : غلط ) خبر وزعم بعضهم . ( قوله : كما قاله ) أي : كونه غلطا . ( قوله : وبحث البلقيني إلخ ) مبتدأ خبره قوله : لا يوافق إلخ . ( قوله : ما مر ) أي : في المتن . ( قوله : وبحث غيره إلخ ) فعل وفاعل عبارة النهاية ، والأوجه عدم انعزاله مع وجود مجتهد إلخ ، ثم هذا متعلق بقوله : السابق إذا لم يوجد مجتهد صالح فكان الأنسب أن يقدم على بحث البلقيني ( قوله : أنه لا ينعزل إلخ ) أي قاضي الضرورة . ( قوله : بوجود مجتهد إلخ ) لعل المراد بحدوثه بعد تولية قاضي الضرورة .




                                                                                                                              الخدمات العلمية