( فائدة )
أثم بترك تعلم أمكنه ، وكذا بالفعل إن كان مما لا يعذر أحد بجهله لمزيد شهرته قيل : وكذا إن علم أنه قيل بتحريمه لا إن جهل ؛ لأنه إذا خفي على بعض المجتهدين فعليه أولى ، أما إذا عجز عن التعلم ولو لنقلة ، أو اضطرار إلى تحصيل ما يسد رمقه ، أو رمق ممونه فيرتفع تكليفه كما قبل ورود الشرع قاله من ارتكب ما اختلف في حرمته من غير تقليد المصنف . ومن كابن الصلاح لزمه إعادتها ؛ لأن إقدامه على فعلها عبث وبه يعلم أنه حال تلبسه بها عالم بفسادها ؛ إذ لا يكون عابثا إلا حينئذ فخرج من أدى عبادة مختلفا في صحتها من غير تقليد للقائل بها فله تقليد مس فرجه فنسي وصلى في إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاته مع عدم تقليده له عندها ، وإلا فهو عابث عنده أيضا ، وكذا لمن أقدم معتقدا صحتها على مذهبه جهلا ، وقد عذر به . أبي حنيفة
( فإن تعذر جمع هذه الشروط ) ، أو لم يتعذر كما هو ظاهر مما يأتي فذكر التعذر تصوير لا غير ( فولى سلطان ) ، أو من ( له شوكة ) غيره بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها ولم يرجعوا إلا إليه ( تنبيه )
ظاهر المتن أن فلو السلطنة لا تستلزم دوام الشوكة نفذت أحكامه ومر في مبحث الإمامة قبيل الردة ما له تعلق بذلك فراجعه ( فاسقا ، أو مقلدا ) ولو جاهلا ( نفذ قضاؤه ) الموافق لمذهبه المعتد به ، وإن زاد فسقه ( للضرورة ) ؛ لئلا تتعطل مصالح الناس . ونازع كثيرون فيما ذكر في الفاسق وأطالوا وصوبه زالت شوكة سلطان بنحو حبس ، أو أسر ولم يخلع الزركشي قال : لأنه لا ضرورة إليه ، بخلاف المقلد . ا هـ . ، وهو عجيب فإن الفرض أن الإمام ، أو ذا الشوكة هو الذي ولاه عالما بفسقه [ ص: 114 ] بل ، أو غير عالم به على ما جزم به بعضهم فكيف حينئذ يفرع إلى عدم تنفيذ أحكامه المترتب عليه من الفتن ما لا يتدارك خرقه ، وقد أجمعت الأمة كما قاله الأذرعي على ؟ ورجح تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة وأحكام من ولوه البلقيني نفوذ تولية امرأة وأعمى فيما يضبطه وقن وكافر ونازعه الأذرعي وغيره في الكافر ، والأوجه ما قاله ؛ لأن الغرض الاضطرار وسبقه ابن عبد السلام للمرأة وزاد أن الصبي كذلك قال الأذرعي : والقول بتنفيذ قضاء عامي محض لا ينتحل مذهبا ، ولا يعول على رأي مجتهد بعيد لا أحسب أحدا يقول به . ا هـ . ولا بعد فيه إذا ولاه ذو شوكة وعجز الناس عن عزله فينفذ منه ما وافق الحق للضرورة ولو قدم الأول عند جمع ، والثاني عند آخرين ، ويتجه كما قاله تعارض فقيه فاسق وعامي دين الحسباني أن فسق العالم إن كان لحق الله تعالى فهو أولى ، أو بالظلم ، والرشا فالدين أولى ، ويراجع العلماء .
وخرج بقوله سلطان القاضي الأكبر فلا تنفذ توليته من ذكر أي : إلا إن كان بعلم السلطان كما هو ظاهر وتجب عليه رعاية الأمثل فالأمثل ؛ رعاية لمصلحة المسلمين وما ذكر في المقلد محله إن كان ثم مجتهد ، وإلا نفذت تولية المقلد ولو من غير ذي شوكة ، وكذا الفاسق ، فإن كان هناك عدل اشترطت شوكة ، وإلا فلا كما يفيد ذلك قول ابن الرفعة الحق أنه قطعا . ا هـ . إذا لم يكن ثم من يصلح للقضاء نفذت تولية غير الصالح
وبحث البلقيني ما سبقه إليه أن من ولاه ذو شوكة ينعزل بزوال شوكة موليه لزوال المقتضي لنفوذ قضائه أي بخلاف مقلد ، أو فاسق مع فقد المجتهد ، والعدل فلا تزول ولايته بذلك ؛ لعدم توقفها على الشوكة كما مر وصرح جمع متأخرون بأن البيضاوي ، وهو من فقد فيه بعض الشروط السابقة يلزمه بيان مستنده [ ص: 115 ] في سائر أحكامه ، ولا يقبل قوله : حكمت بكذا من غير بيان لمستنده فيه وكأنه لضعف ولايته . ومثله المحكم بل أولى ، ومحله في الأول إن لم يمنع موليه من طلب بيان مستنده كما هو ظاهر . ويجوز أن يخص النساء بقاض ، والرجال بقاض وبحث في الرجل ، والمرأة أن العبرة بالطالب منهما . قاضي الضرورة