الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( كتاب القضاء )

                                                                                                                              بالمد ، وهو لغة : إحكام الشيء وإمضاؤه وجاء لمعان أخر كالوحي ، والخلق وشرعا : الولاية الآتية أو الحكم المترتب عليها ، أو إلزام من له الإلزام بحكم الشرع فخرج الإفتاء ، والأصل فيه الكتاب ، والسنة وإجماع الأمة في الخبر المتفق عليه { إذا حكم الحاكم أي : أراد الحكم فاجتهد ، ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ، ثم أخطأ فله أجر } وفي رواية صحيحة بدل الأولى { فله عشرة أجور } قال في شرح مسلم : أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد ، أما غيره فآثم بجميع أحكامه ، وإن وافق الصواب وأحكامه كلها مردودة ؛ لأن إصابته اتفاقية ، وروى الأربعة ، والحاكم ، والبيهقي خبر { القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار } وفسر الأول بأنه عرف الحق وقضى به ، والآخرين بمن عرف وجار ومن قضى على جهل [ ص: 102 ] والذي يستفيده بالولاية إظهار حكم الشرع وإمضاؤه فيما رفع إليه بخلاف المفتي فإنه مظهر لا ممض ، ومن ثم كان القضاء بحقه أفضل من الإفتاء ؛ لأنه إفتاء وزيادة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( كتاب القضاء )

                                                                                                                              ( قوله : أما غيره ) انظر هذا الإطلاق مع ما يأتي ولعله في غيره .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( كتاب القضاء )

                                                                                                                              ( قوله : بالمد ) إلى قول المتن : ويكره طلبه في النهاية إلا قوله : ففيه استخدام ، وما سأنبه عليه وقوله : واعتمده البلقيني إلى وخرج بيتولاه . ( قوله : وإمضاؤه ) عطف مغاير ا هـ ع ش . ( قوله : وجاء ) أي لغة ا هـ ع ش . ( قوله : أو الحكم إلخ ) العطف بأو فيه وفيما بعده لتنويع القضاء الشرعي لا للتردد . ا هـ . سيد عمر أقول ولا يظهر مغايرة بين الأخيرين ويأتي عن المغني ما هو كالصريح في الاتحاد .

                                                                                                                              ( قوله : أو إلزام من له إلخ ) اقتصر عليه المغني عبارته وشرعا فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى قال ابن عبد السلام : الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية هو إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه فيه بخلاف المفتي فإنه لا يجب عليه إمضاؤه . ا هـ . ( قوله : والأصل ) إلى قوله ومن ثم في المغني .

                                                                                                                              ( قوله : المتفق عليه ) أي : الذي اتفق عليه صحيح البخاري وصحيح مسلم . ( قوله : قال ) أي : المصنف . ( قوله : على أن هذا ) أي : الخبر المذكور . ( قوله : مجتهد ) عبارة المغني أهل للحكم . ا هـ . ( قوله : أما غيره إلخ ) انظر هذا الإطلاق مع ما يأتي ولعله في غيره . ا هـ . سم عبارة السيد عمر قوله : أما غيره أي : غير العالم وهو الجاهل ولا يليق إبقاؤه على ظاهره لاقتضائه أن العالم المقلد آثم في جميع أحكامه ، وإن وافقت الصواب واقتضت الضرورة توليته لفقد غيره . ا هـ . وفي الرشيدي نحوها .

                                                                                                                              ( قوله : وأحكامه كلها مردودة ) أي عليه إن لم يوله ذو شوكة كما أشار إليه ابن الرفعة . ا هـ . رشيدي أي : فلا ينافي قول المصنف الآتي فإن : تعذر جمع هذه الشروط إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : وروى الأربعة ) أي : البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . ( قوله : وفسر ) أي : الخبر ، أو النبي صلى الله عليه وسلم عبارة المغني فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به واللذان في النار رجل عرف [ ص: 102 ] الحق وجار في الحكم ورجل قضى للناس على جهل . ا هـ . ( قوله : والذي يستفيده إلخ ) أي : الحكم الذي يستفيده القاضي إلخ . ا هـ . مغني . ( قوله : بحقه ) أي : مع القيام بحقه




                                                                                                                              الخدمات العلمية