( ويحنث ) من ( بعمرى ورقبى وصدقة ) مندوبة لا واجبة كزكاة وكفارة ونذر وبهدية مقبوضة ؛ لأنها أنواع من الهبة ( لا إعارة ) إذ لا ملك فيها وضيافة ( ووصية ) لأنها جنس مغاير للهبة ، والتعليل بأنها إنما تملك بالموت والميت لا يحنث قاصر ؛ لأنه لا يتأتى في نحو والله لا يهب فلان لفلان شيئا فأوصى إليه ( ووقف ) ؛ لأن الملك فيه لله تعالى حلف لا يهب
وبحث البلقيني أنه لو كان في الموقوف عين حال الوقف كثمرة أو صوف حنث ؛ لأنه ملك أعيانا بغير عوض وفيه نظر لأنها تابعة لا مقصودة ( أو لا يتصدق ) حنث بصدقة فرض وتطوع ، ولو على غني ذمي وبعتق ووقف ؛ لأنه يسمى صدقة لا تقتضي التمليك وإبراء و ( لم يحنث ) بهدية وعارية وضيافة وقرض [ ص: 65 ] وقراض وإن حصل فيه ربح على الأوجه ولا ( بهبة في الأصح ) ؛ لأنها لتوقفها على الإيجاب والقبول لا تسمى صدقة ، ولهذا حلت له صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة وفارق عكسه السابق بأن الصدقة أخص فكل صدقة هبة ولا عكس نعم إن نوى بالصدقة الهبة حنث ،
فإن قلت قد علم مما تقرر أنهم حملوا الهبة هنا على مقابل الصدقة والهدية وفيما مر على ما يشمل هذين وغيرهما فما وجهه قلت : يوجه بأن الهبة لها إطلاقان باعتبار السياق فأخذوا في كل سياق بالمتبادر منه