الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يتناول رطب تمرا ولا بسرا ) ولا بلحا ولا خلالا ولا طلعا ( ولا عنب زبيبا ) ولا حصرما . ( وكذا العكوس ) لاختلافها اسما وصفة . ( فائدة )

                                                                                                                              أول التمر طلع ثم خلال بفتح المعجمة ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر .

                                                                                                                              ولو حلف [ ص: 38 ] لا يأكل رطبا ولا بسرا حنث بالمنصف أو رطبة أو بسرة لم يحنث بمنصفة ؛ لأنها لا تسمى رطبة ولا بسرة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 38 ] قوله : لم يحنث بمنصفة ) عبارة الروض : فإن حلف لا يأكل الرطب فأكل المنصفة من غير الرطب لم يحنث أو الرطب حنث ، وكذا لو أكلها جميعا ا هـ . قال في شرحه قال في الأصل : ولو حلف لا يأكل البسر فأكل المنصف ففيه هذا التفصيل والحكم بالعكس ، وقضيته أنه لا يحنث بأكل الجميع وليس بظاهر . فالأوجه أنه يحنث به ؛ لأنه أكل بسرا ونظيره فيما اقتصر عليه المصنف ا هـ . ثم قال في الروض : وكذا لو حلف لا يأكل بسرة ولا رطبة فأكل منصفة لم يحنث ا هـ . وقوله : أو لا فأكل من المنصفة قال في شرحه : بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المشددة وهي ما بلغ الإرطاب فيها نصفها ا هـ . وأقول فيه أمران الأول أن الظاهر أن الحكم كذلك إذا بلغ الإرطاب أقل من نصفها أو أكثر والثاني أن لا يبعد جواز فتح الصاد على اسم المفعول فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن رطب ) [ ص: 38 ] وقوله : ولا بسرا بضم أولهما ا هـ مغني . ( قوله : حنث بالمنصف ) بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المهملة المشددة ؛ لاشتماله على كل منهما فإن حلف لا يأكل رطبا فأكل غير الرطب منه فقط أو لا يأكل بسرا فأكل الرطب منه فقط لم يحنث ا هـ مغني ، عبارة ع ش : قد يشكل بما مر من أنه لو حلف لا يأكل رءوسا وأكل بعض رأس لم يحنث قال سم ما حاصله : إلا أن يقال إن أجزاء الرطبة متساوية فحصل الجنس في ضمن البعض ولا كذلك الرأس ا هـ . وقوله : لما مر إلخ أي : في النهاية خلافا للشارح والمغني . ( قوله لم يحنث بمنصفة ) بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المشددة وهي ما بلغ الإرطاب فيها نصفها ا هـ . شرح الروض ، وأقول فيه أمر أن الأول أن الظاهر أن الحكم كذلك إذا بلغ الإرطاب أقل من نصفها أو أكثر ، والثاني أنه لا يبعد جواز فتح الصاد على اسم المفعول فليتأمل ا هـ . سم عبارة المغني : وإذا بلغ الإرطاب نصف البسرة قيل منصفة فإن بدأ من ذنبها ولم يبلغ النصف قيل مذنبة بكسر النون ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية