( ولو ( حنث بأكلها على هيئتها وبطحنها وخبزها ) تغليبا للإشارة ، واستشكله قال : مشيرا إلى حنطة لا آكل هذه ) ولا نية له الأذرعي في الطحن والخبز بأن كلامهم هنا وفي غيره مصرح بأنه إنما يحنث بأكل الجميع ، وقالوا : في لا آكل هذا الرغيف لا يحنث متى بقي منه ما يمكن التقاطه وهو يفهم الحنث إذا بقي ما لا يمكن التقاطه ، ولا شك أن الحنطة إذا طحنت يبقى منها شيء في الرحا وجدرها ومن عجينها آثار في الإناء واليد وهذا كله مما يوجب التوقف في الحنث بأكل خبزها عند من ينظر إلى حقيقة اللفظ ويطرح العرف ، ثم حكي عن الشاشي صاحب الحلية أنه كان يفتي من بسل خيط منه مقدار نحو أصبع ا هـ . والذي يتجه أن ما أطلقوه هنا محمول على ما فصلوه في نحو هذا الرغيف ، وقوله : مقدار نحو أصبع غير قيد ، بل المدار على خيط يحس ويدرك لكن الغالب أن ما كان طول أصبع يكون كذلك . حلف لا يلبس هذا الثوب