بل بالصوم ؛ لأنه ممنوع من التبرع ولو زال حجره قبل الصوم امتنع ؛ لأن العبرة بوقت الأداء لا الوجوب ولا يكفر عن ميت بأزيد الخصال قيمة ، بل يتعين أقلها أو إحداها إن استوت قيمها ولا ( عبد بمال ) لعدم ملكه ( إلا إذا ملكه سيده ) أو غيره ( طعاما أو كسوة ) ليكفر بهما أو مطلقا . ( ولا يكفر ) محجور عليه بسفه أو فلس بالمال
( وقلنا ) بالضعيف ( إنه يملك ) ، ثم أذن له في التكفير فإنه يكفر ، نعم لسيده بعد موته أن يكفر عنه على المعتمد بغير العتق من إطعام أو كسوة ؛ لأنه حينئذ لا يستدعي دخوله في ملكه بخلافه في الحياة ، ولزوال الرق بالموت ولسيد المكاتب أن يكفر عنه بذلك بإذنه ، وللمكاتب بإذن سيده التكفير بذلك أيضا ، وفارق العتق بأن القن ليس من أهل الولاء ( بل يكفر ) حتى في المرتبة كالظهار ( بصوم ) لعجزه عن غيره ، ( فإن صام بلا إذن ) . ضره ) الصوم في الخدمة ( وكان حلف وحنث بإذن سيده
وليس له منعه لإذنه في سببه ، فلا نظر لكونها على التراخي ( أو وجدا ) أي الحلف والحنث ( بلا إذن لم يصم إلا بإذن ) ؛ لأنه لم يأذن في سببه والفرض أنه يضره فإن شرع فيه جاز له تحليله . [ ص: 19 ]
أما إذا لم يضره ولا أضعفه ، فلا يجوز له منعه منه مطلقا .
( وإن أذن في أحدهما ، فالأصح اعتبار الحلف ) ؛ لأن إذنه فيه إذن فيما يترتب عليه ، والأصح في الروضة وغيرها اعتبار الحنث ، بل قيل : الأول سبق قلم ؛ لأن اليمين مانعة منه فليس إذنه فيها إذنا في التزام الكفارة ، وبه فارق ما مر أن الإذن في الضمان دون الأداء يقتضي الرجوع بخلاف عكسه ، وخرج بالعبد الأمة التي تحل له فلا يجوز لها بغير إذنه صوم مطلقا تقديما لاستمتاعه ؛ لأنه ناجز ، أما أمة لا تحل له فكالعبد فيما مر ، وبحث الأذرعي أن الحنث الواجب كالحنث المأذون فيه فيما ذكر لوجوب التكفير فيه على الفور ، والذي يتجه ما أطلقوه ؛ لأن السيد لم يبطل حقه بإذنه وتعدي العبد لا يبطله ، نعم لو قيل : إن إذنه في الحلف المحرم كإذنه في الحنث لم يبعد ؛ لأنه حينئذ التزام للكفارة لوجوب الحنث المستلزم لها فورا .