وهي أن يبدر ) بضم الدال أي يسبق ( أحدهما بإصابة ) الواحد أو ( العدد المشروط ) إصابته من عدد معلوم كعشرين من كل [ ص: 404 ] مع استوائهما في العدد المرمي أو اليأس من استوائهما في الإصابة فلو ( ويشترط للمناضلة ) أي فيها ( بيان أن الرمي مبادرة شرط أن من سبق لخمسة من عشرين فله كذا فرمى كل عشرين أو عشرة تميز أحدهما بإصابة الخمسة فهو الناضل وإلا فلا
فإن أصاب أحدهما خمسة من عشرين والآخر أربعة من تسعة عشر تممها لجواز أن يصيب في الباقي أو ثلاثة فلا ليأسه من الاستواء في الإصابة مع استوائهما في رمي عشرين ( أو محاطة ) بتشديد الطاء ( وهي أن تقابل إصاباتهما ) من عدد معلوم كعشرين من كل ( ويطرح المشترك ) بينهما من الإصابات ( فمن زاد ) منهما بواحد أو ( بعدد كذا ) كخمس ( فناضل ) للآخر والمعتمد في أصل الروضة والشرح الصغير أنه لا يشترط لصحة العقد بيان ما ذكر بل يكفي إطلاقه ويحمل على المبادرة وإن جهلاها لأنها الغالب [ ص: 405 ] ويفرق بين هذا وما يأتي قريبا بأن الجهل بهذا نادر جدا فلم يلتفت إليه