( ويجوز بأن يقول الإمام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في بيت المال ) [ ص: 402 ] كذا هذا خاص بالإمام ( أو ) فله ( علي كذا ) هذا عام فيهما خلافا لمن زعم تخصيص هذا بغير الإمام لما في ذلك من الحث على الفروسية وبذل مال في قربة ومنه يؤخذ ندب ذلك ( و ) يجوز شرط المال من غيرهما ف ( يقول إن سبقتني فلك علي كذا أو سبقتك فلا شيء ) لي ( عليك ) إذ لا قمار شرطه من أحدهما