هذا إن لم يغلب عرف وإلا لم يشترط شيء فما غلب فيه العرف وعرفه المتعاقدان يحمل المطلق عليه كما يأتي [ ص: 401 ] في نظيره ( وشرط المسابقة ) من اثنين مثلا ( علم ) المسافة بالذرع أو المشاهدة و ( الموقف ) الذي يجريان منه ( والغاية ) التي يجريان إليها فلو شرط تقدم أحدهما فيهما أو في أحدهما امتنع لأن القصد معرفة الأسبق وهو لا يحصل مع ذلك ( وتساويهما فيهما )
ويجوز أن يعينا غاية إن أتفق سبق عندها وإلا فغاية أخرى عيناها بعدها إلا أن يتفقا على أنه إن وقع سبق في نحو وسط الميدان وقفا عن الغاية لأن السابق قد يسبق ولا أن المال لمن سبق بلا غاية كالراميين بإشارة لا وصف و ( الفرسين ) مثلا بإشارة أو وصف سلم ؛ لأن القصد امتحان سيرهما ( و ) لهذا ( يتعينان ) إن عينا بالعين وكذا الراكبان والراميان كما يأتي فيمتنع إبدال أحدهما فإن مات أو عمي أو قطعت يده مثلا أبدل الموصوف وانفسخ في المعين نعم في موت الراكب يقوم وارثه ولو بنائبه مقامه ( وتعيين ) الراكبين
فإن أبى استأجر عليه الحاكم وظاهر أن محله إن كان مورثه لا يجوز له الفسخ لكونه ملتزما ويفرق بين الراكب والرامي بأن القصد جودة هذا فلم يقم غيره مقامه ومركوب ذاك فقام غيره مقامه وعند نحو مرض أحدهما ينتظر إن رجي أي وإلا جاز الفسخ إلا في الراكب فيبدل فيما يظهر لا على ندور وكذا في الراميين فإن ضعف أحدهما بحيث يقطع بتخلفه أو يندر سبقه لم يجز لأنه عبث لكن نقلا عن ( وإمكان ) قطعهما المسافة و ( سبق كل واحد ) منهما الإمام فيه تفصيلا واستحسناه وهو الجواز إن أخرجه من يقطع بتخلفه أو سبقه لأنه حينئذ مسابقة بلا مال
فإن أخرجاه معا ولا محلل وأحدهما يقطع بسبقه فالسابق كالمحلل لأنه لا يغرم شيئا وشرط المال من جهته لغو وعلم من هذا لا النوع وإن تباعد النوعان إن وجد الإمكان المذكور نعم يجوز بين بغل وحمار لتقاربهما ومنه يؤخذ أن الكلام في بغل أحد أبويه حمار اشتراط اتحاد الجنس برؤية المعين ووصف الملتزم في الذمة كما مر في الثمن فإن جهل فسد واستحق السابق أجرة المثل وركوبهما لهما فلو ( والعلم بالمال المشروط ) فسد واجتناب شرط مفسد كإطعام السبق لأصحابه أو إن سبقه لا يسابقه إلى شهر وإسلامهما كما بحثه شرطا جريهما بأنفسهما البلقيني ؛ لأن مبيحه غرض الجهاد وإطلاق التصرف في مخرج المال فقط كما مر ؛ لأن الآخر إما آخذ أو غير غارم