الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) وجد مضطر ( محرم ) أو بالحرم ( ميتة وصيدا ) حيا وألحق به لبنه وبيضه وفيه نظر ؛ لأن هذين ليس فيهما إلا تحريم واحد كالميتة إلا أن يفرق بأن فيهما جزاء بخلافها ( فالمذهب ) أنه يلزمه ( أكلها ) ؛ لأن في الصيد تحريم ذبحه المقتضي لكونه ميتة ولوجوب الجزاء وتحريم أكله وفيها تحريم واحد فكانت أخف نعم لو وجد المحرم حلالا يذبح الصيد حرمت على الأوجه

                                                                                                                              وإن ذبحه له ؛ لأن هذا يحرمه عليه وحده فهو أخف منها لحرمتها على العموم أو ميتة ولحم صيد ذبحه محرم يخير بينهما أو صيدا حيا وميتة وطعام الغير فأوجه سبعة أصحها تعينها أيضا ولو لم يجد محرم أو من بالحرم إلا صيدا ذبحه وأكله وافتدى أو ميتة أكلها ولا فدية أو صيدا وطعام الغير أكل الصيد ؛ لأن حق الله تعالى مبني على المسامحة ما لم يحضر مالك الطعام ويبذله ولو بثمن مثله كما هو ظاهر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وألحق به لبنه وبيضه ) الإلحاق في شرح الروض ( قوله : أو صيدا أو إطعام الغير أكل الصيد ) على الظاهر في شرح الروض



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وألحق به إلخ ) الإلحاق في شرح الروض . ا هـ سم ( قوله وتحريم أكله ( بالحرم ميتة وصيدا حيا ) ) عطف على وجوب الجزاء ويجوز عطفه على تحريم ذبحه ( قوله وميتة ) أي لصيد أو غيره ( قوله أصحها تعينها إلخ ) وقد يدعي أن المتن يفيده ( قوله أو ميتة ) أي لصيد ( قوله أكل الصيد ) وفاقا للأسنى والمغني وخلافا لبعض نسخ النهاية .




                                                                                                                              الخدمات العلمية