( أو ) بالحرم ( ميتة وصيدا ) حيا وألحق به لبنه وبيضه وفيه نظر ؛ لأن هذين ليس فيهما إلا تحريم واحد كالميتة إلا أن يفرق بأن فيهما جزاء بخلافها ( فالمذهب ) أنه يلزمه ( أكلها ) ؛ لأن في الصيد تحريم ذبحه المقتضي لكونه ميتة ولوجوب الجزاء وتحريم أكله وفيها تحريم واحد فكانت أخف نعم لو وجد المحرم حلالا يذبح الصيد حرمت على الأوجه وجد مضطر ( محرم ) أو
وإن ذبحه له ؛ لأن هذا يحرمه عليه وحده فهو أخف منها لحرمتها على العموم أو ميتة ولحم صيد ذبحه محرم يخير بينهما أو صيدا حيا وميتة وطعام الغير فأوجه سبعة أصحها تعينها أيضا ولو لم يجد محرم أو من بالحرم إلا صيدا ذبحه وأكله وافتدى أو ميتة أكلها ولا فدية أو صيدا وطعام الغير أكل الصيد ؛ لأن حق الله تعالى مبني على المسامحة ما لم يحضر مالك الطعام ويبذله ولو بثمن مثله كما هو ظاهر .