لأنها عبادة والأصل منعها عن الغير إلا لدليل ( ولا تضحية ) تجوز ولا يقع ( عن الغير ) الحي ( بغير إذنه ) لا يمنع وقوعها عن التعيين فتقع الموقع لما مر أنه لا يشترط لها نية ويفرق صاحبها لحمها ولا ترد عليه ؛ لأن هذا منه لا يسمى تضحية وللولي الأب فالجد لا غير لأنه لا يستقل بتمليكه فتضعف ولايته عنه في هذا التضحية من ماله عن محجوره كما له إخراج الفطرة من ماله عنه ولا ترد عليه هذه أيضا لأنه قائم مقامه ومر أنه يجوز وذبح الأجنبي للمعينة بالنذر بما فيه وأنه لو إشراك غيره في ثواب أضحيته أجزأ عنهم من غير نية منهم وأن ضحى واحد من أهل البيت ولا ترد هذه أيضا عليه ؛ لأن الإشراك في الثواب ليس أضحية عن الغير وبعض أهل البيت والإمام جعلهما الشارح قائمين مقام الكل وحيث امتنعت عن الغير فإن كانت معينة وقعت عن المضحي وإلا فلا [ ص: 368 ] أما بإذنه فتجزئ كما علم من قوله السابق وإن وكل بالذبح . إلخ كذا قاله شارح وليس بصحيح لإيهامه أن إذنه للغير مقيد بما مر أن الوكيل إنما يذبح ملك الآذن وأنه الناوي ما لم يفوض إليه بشرطه والظاهر أنه لا يشترط هنا الأول أخذا مما يأتي في الميت أنه لا يشترط أن يعطيه مالا ومما مر أنه لو للإمام الذبح عن المسلمين من بيت المال إن اتسع وقع للموكل وكان الثمن قرضا له فيرد بدله وحينئذ فقياس هذا أنه يكفي هنا صح عني ويكون ذلك متضمنا لاقتراضه منه ما يجزئ أضحية أي أقل مجزئ فيما يظهر لأنه المحقق ولإذنه له في ذبحها عنه بالنية منه ويأتي في وصي الميت إذا لم يعين له مالا احتمالان والذي يظهر أنهما لا يأتيان هنا ؛ لأن كلا من تبرع الوصي وكون الوصية في الثلث أمر معهود في الميت لوصول الصدقة إليه إجماعا ولأن الشارع جعل له الثلث يتدارك به ما فرط أو يجوز به الثواب ولا كذلك الحي الآذن فيهما قال لغيره اشتر لي كذا بكذا ولم يعطه شيئا فاشتراه له به