الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا تضحية ) تجوز ولا يقع ( عن الغير ) الحي ( بغير إذنه ) لأنها عبادة والأصل منعها عن الغير إلا لدليل وذبح الأجنبي للمعينة بالنذر لا يمنع وقوعها عن التعيين فتقع الموقع لما مر أنه لا يشترط لها نية ويفرق صاحبها لحمها ولا ترد عليه ؛ لأن هذا منه لا يسمى تضحية وللولي الأب فالجد لا غير لأنه لا يستقل بتمليكه فتضعف ولايته عنه في هذا التضحية من ماله عن محجوره كما له إخراج الفطرة من ماله عنه ولا ترد عليه هذه أيضا لأنه قائم مقامه ومر أنه يجوز إشراك غيره في ثواب أضحيته بما فيه وأنه لو ضحى واحد من أهل البيت أجزأ عنهم من غير نية منهم وأن للإمام الذبح عن المسلمين من بيت المال إن اتسع ولا ترد هذه أيضا عليه ؛ لأن الإشراك في الثواب ليس أضحية عن الغير وبعض أهل البيت والإمام جعلهما الشارح قائمين مقام الكل وحيث امتنعت عن الغير فإن كانت معينة وقعت عن المضحي وإلا فلا [ ص: 368 ] أما بإذنه فتجزئ كما علم من قوله السابق وإن وكل بالذبح . إلخ كذا قاله شارح وليس بصحيح لإيهامه أن إذنه للغير مقيد بما مر أن الوكيل إنما يذبح ملك الآذن وأنه الناوي ما لم يفوض إليه بشرطه والظاهر أنه لا يشترط هنا الأول أخذا مما يأتي في الميت أنه لا يشترط أن يعطيه مالا ومما مر أنه لو قال لغيره اشتر لي كذا بكذا ولم يعطه شيئا فاشتراه له به وقع للموكل وكان الثمن قرضا له فيرد بدله وحينئذ فقياس هذا أنه يكفي هنا صح عني ويكون ذلك متضمنا لاقتراضه منه ما يجزئ أضحية أي أقل مجزئ فيما يظهر لأنه المحقق ولإذنه له في ذبحها عنه بالنية منه ويأتي في وصي الميت إذا لم يعين له مالا احتمالان والذي يظهر أنهما لا يأتيان هنا ؛ لأن كلا من تبرع الوصي وكون الوصية في الثلث أمر معهود في الميت لوصول الصدقة إليه إجماعا ولأن الشارع جعل له الثلث يتدارك به ما فرط أو يجوز به الثواب ولا كذلك الحي الآذن فيهما

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : للمعينة بالنذر ) أي ابتداء أو عما في ذمته بالنذر كما يعلم من أواخر الورقة السابقة .

                                                                                                                              ( قوله : فإن كانت معينة ) قال في الروض بالنذر ( قوله كما علم من قوله السابق إلخ ) فيه تأمل ؛ لأن المراد بالتضحية عن الغير التضحية من مال المضحي ولا كذلك مسألة [ ص: 368 ] الوكالة فإن المضحى به من مال الموكل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : إلا لدليل ) عبارة المغني إلا ما خرج بدليل ا هـ . ( قوله : للمعينة بالنذر ) أي ابتداء أو عما في الذمة بالنذر ونحوها مما لا يحتاج إلى نية عند الذبح كما يعلم مما مر قبيل قول المصنف وله الأكل إلخ ( قوله : عن التعيين ) أي عن جهته أي المعين ( قوله : لما مر ) أي غير مرة ( قوله : ويفرق صاحبها إلخ ) أي وتفريق الأجنبي كإتلافه كما مر ا هـ . ع ش ( قوله : ولا ترد ) أي مسألة ذبح الأجنبي عليه أي المتن ( قوله : لأن هذا ) أي ذلك الذبح منه أي الأجنبي ( قوله : وللوالي إلخ ) خبر مقدم لقوله التضحية إلخ ( قوله : لا غير ) أي لا غيرهما من الأولياء ا هـ . رشيدي ( قوله : لأنه ) أي الغير ( قوله عنه في هذا ) كل من الجارين متعلق بولايته ، والضمير راجع للمحجور واسم الإشارة للتضحية المتقدمين رتبة ( قوله : من ماله ) أي الولي ( قوله : عن محجوره ) أي وكان ملكه له وذبحه عنه بإذنه فيقع ثواب التضحية للصبي وللأب ثواب الهبة ا هـ . ع ش ( قوله : ولا ترد عليه هذه ) صحة تضحية الولي عن موليه .

                                                                                                                              ( قوله : وأن للإمام إلخ ) ولا يسقط بفعله الطلب عن الأغنياء فالمقصود بذلك مجرد حصول الثواب لهم وينبغي أن مثل ذلك التضحية بما شرط الواقف التضحية به من غلة وقفه فإنه يصرف لمن شرط صرفه لهم ولا تسقط به التضحية عنهم ويأكلون منه ولو أغنياء وليس هو ضحية من الواقف بل هو صدقة مجردة كبقية غلة الوقف ا هـ . ع ش وقوله : وينبغي إلخ سيأتي عن سم ما يوافقه ( قوله الذبح عن المسلمين ) أي بدنة في المصلى فإن لم تتيسر فشاة ا هـ . رشيدي ( قوله : إن اتسع ) ليس هذا من جملة ما تقدم ا هـ . رشيدي ( قوله : ولا ترد هذه ) أي المسائل الثلاث ( قوله : وحيث ) إلى قوله أما بإذنه في المغني ( قوله فإن كانت معينة ) قال في الروض بالنذر ا هـ . سم وبه يندفع توقف ع ش حيث قال تأمل فيما احترز به عنه فإنها متى ذبحت عن غير المضحي [ ص: 368 ] كانت معينة ا هـ ( قوله إما بإذنه إلخ ) محترز قول المصنف بغير إذنه ( قوله كما علم من قوله السابق إلخ ) فيه تأمل لأن المراد بالتضحية عن الغير التضحية من مال المضحي ولا كذلك مسألة الوكالة فإن المضحى به من مال الموكل ا هـ سم ( قوله كذا قاله إلخ ) أي قوله إما بإذنه فتجزئ إلخ ( قوله ما لم يفوض ) أي الآذن النية إليه أي وكيل الذبح بشرطه أي التفويض من كون المفوض إليه النية مسلما مميزا ( قوله هنا ) أي في التضحية عن الغير بإذنه ( قوله الأول ) أي كون المذبوح ملك الآذن .

                                                                                                                              ( قوله قرضا له ) الأولى عليه ( قوله فقياس هذا ) أي ما مر ( قوله ذلك ) أي قول الشخص ضح عني ( قوله لأنه ) أي الأقل ( قوله ولإذنه إلخ ) عطف على لاقتراضه إلخ ( قوله بالنية منه ) حال من ذبحها والضمير للموكل ( قوله ويأتي ) أي آنفا ( قوله إذا لم يعين ) أي الميت ( قوله هنا ) أي في ضح عني ( قوله لوصول إلخ ) هذا راجع للمعطوف عليه فقط ( قوله إليه ) أي الميت وقوله ولأن الشارع إلخ راجع للمعطوف فقط ( قوله جعل له ) أي للميت ( قوله فيهما ) أي وصول الصدقة إليه وتعين الثلث لما ذكر




                                                                                                                              الخدمات العلمية