لعدم ملكه ومن ثم كان المبعض فيما يملكه كالحر ( فإن أذن سيده ) له ولو عن نفسه ( وقعت له ) أي السيد لأنه نائب عنه وإلغاء لقوله عن نفسك لعدم إمكانه وأخذ بقاعدة إذا بطل الخصوص بقي العموم إذ إذنه متضمن لنية وقوعها عمن تصلح له ولا صالح لها غيره فانحصر الوقوع فيه وبه يجاب عما يقال كيف تقع عنه من غير نية منه ولا من العبد نيابة عنه ثم رأيت شارحا أجاب بما ذكرته ثم قال ويحتمل أن المراد أنه أذن له ونواه عن نفسه أو فوض النية له فنوى عنه ا هـ . وظاهر كلامهم خلاف هذا ( ولا تضحية لرقيق ) بسائر أنواعه