( ولو ) ، أو حشوته ، أو جلده ، أو أذنه ، أو عظمه قبل قتله ، أو عقبه ( لم يحل ذلك الصيد في الأظهر ) للنهي السابق ، ولأن عدم الأكل شرط في التعليم ابتداء فكذا دواما ، والخبر الحسن { ظهر كونه معلما ) فأرسله صاحبه فلم يسترسل ، أو زجره فلم ينزجر ، أو استرسل ( ثم أكل من لحم صيد } إما في سنده متكلم فيه ، أو محمول على ما إذا أطعمه صاحبه منه ، أو أكل منه بعد ما قتله ، وانصرف بأن طال الفصل عرفا ، ومن ثم قال في المجموع إن أكل منه عقب القتل فالقولان ، وإلا حل قطعا ، وإذا أرسلت كلبك المعلم فكل ، وإن أكل منه
وخرج بذلك الصيد ما سبقه مما لم يأكل منه فلا يحرم ، ومن ثم قال في الشرح الصغير : ، ولو تكرر منه الأكل ، وصار عادة له حرم ما أكل منه آخرا قطعا ، وكذا ما أكل منه قبل على الأقوى ، ولا يؤثر أكله مما استرسل عليه بنفسه في تعليمه [ ص: 331 ] وإذا حرم ما ذكر الصيد ( فيشترط تعليم جديد ) لفساد التعليم الأول أي : من حين الأكل ( ولا أثر للعق الدم ) ؛ لأنه لا يسمى أكلا مع عدم قصده