[ ص: 215 ] باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار
377 حدثنا حدثنا هناد عن قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين صفية ابنة الحارث عن قالت عائشة لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وقوله الحائض يعني المرأة البالغ يعني إذا حاضت [ ص: 216 ] قال أبو عيسى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها وهو قول قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف قال الشافعي وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة
الشافعي