[ ص: 202 ] باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين
366 حدثنا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود هو الطيالسي أخبرنا شعبة قال سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال أبيه قال إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف شعبة ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم قال أبو عيسى هذا حديث حسن إلا أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة لم يسمع من أبيه [ ص: 203 ] والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو هكذا روي عن الشعبي وغيره