[ ص: 480 ] باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة
1177 حدثنا حدثنا هناد عن قبيصة عن جرير بن حازم الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال ما أردت بها قلت واحدة قال والله قلت والله قال فهو ما أردت قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة فقال عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ويروى عن محمدا عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة فروي عن أنه جعل البتة واحدة وروي عن عمر بن الخطاب علي أنه جعلها ثلاثا وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة [ ص: 481 ] وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وقال في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات وقال مالك بن أنس إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة وإن نوى ثنتين فثنتان وإن نوى ثلاثا فثلاث
الشافعي