باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما
1142 حدثنا أحمد بن منيع قالا حدثنا وهناد عن أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه [ ص: 448 ] جده زينب على أبي العاصي بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد رد ابنته قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال وفي الحديث الآخر أيضا مقال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة وهو قول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق