[ ص: 445 ] باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب
1139 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عن بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أنس بن مالك السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال أنس حديث حسن صحيح وقد رفعه عن محمد بن إسحق عن أيوب عن أبي قلابة ولم يرفعه بعضهم قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد بالعدل وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا وهو قول أنس مالك والشافعي وأحمد وإسحق [ ص: 446 ] قال بعض أهل العلم من التابعين إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين والقول الأول أصح