ص ( واستخلافه لعذر حاضرها )
ش : يشير إلى قوله في المدونة : وإن فلا يتمها ولكن يستخلف من شهدها فيتم بهم وكذلك لو أحدث الإمام في الخطبة وإن أحدث بعد الخطبة أو بعد ما أحرم أجزأتهم وإن مضى الإمام ولم يستخلف لم يصلوا أفذاذا ويستخلفون من يتم بهم وأحب إلي أن يقدموا من شهد الخطبة فإن لم يشهدها أجزأتهم وإن صلوا الجمعة وإن تقدم بهم رجل من تلقاء نفسه ولم يقدموه ولا إمامهم أجزأتهم ، والجمعة وغيرها في هذا سواء انتهى والله أعلم . استخلف من لم يشهدها فصلى بهم
( فرع ) قال في أول رسم من سماع ابن القاسم لا يجوز خلافا استخلاف المسافر والعبد في الجمعة والعيد وتقدم الكلام على ذلك في صلاة الجماعة . لأشهب