ص ( إلا الخليفة يمر بقرية جمعة ) ش ظاهر كلامه أن هذا الحكم خاص بالخليفة وهو قريب مما في تهذيب البراذعي فإنه عبر بالإمام ولفظ الأم يدل [ ص: 165 ] على أن ذلك ليس خاصا بالخليفة وأن ونصها : قال كل أمير إذا مر بقرية مما في عمله فله أن يقيم فيها الجمعة في الأمير المؤمر على بلد من البلدان فيخرج في عمله مسافرا : إنه إن مر بقرية من قراه يجمع في مثلها الجمعة جمع بهم الجمعة وكذلك إن مر بمدينة من المدائن في عمله جمع بهم الجمعة فإن جمع في قرية لا يجمع فيها أهلها لصغرها فلا تجزئهم وإنما كان للإمام أن يجمع في القرى التي يجمع في مثلها إذا كان في عمله وإن كان مسافرا ; لأنه إمامهم انتهى . مالك
ص ( على الأصح ) ووجب انتظاره لعذر قرب
ش : عزا هذا القول في التوضيح لابن كنانة وابن أبي حازم واستظهره ولهما عزاه ابن عرفة وعزا الاستخلاف وهو ظاهر كلام المدونة كما قال لمالك الشارح لكن ذكر صاحب الطراز عن أنه ينتظر إن كان قريبا قال ورواه ابن الجلاب ابن حبيب عن ونحوه في الموازية وقاله مالك في المجموعة ولكن صاحب الطراز جعله تفسيرا فلذلك - والله أعلم - صححه أشهب المصنف وبه جزم ابن الكروف في الوافي والله أعلم .