ص ( وإن لم يكبر استأنف )
ش : يعني ، وإن ابتدأ التكبير ، وكان الآن داخلا في الصلاة ويقضي ركعة بعد الإمام ، قاله في المدونة ، وقال في التوضيح : إذا لم يكبر للإحرام ولا للركوع ابتدأ حيثما ذكر لا نعلم فيه خلافا إلا ما حكي عن لم يكبر للإحرام [ ص: 135 ] حتى ركع الإمام ركعة وركعها معه أن الإمام يحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام ، وهي رواية شاذة انتهى ، والله تعالى أعلم . مالك