( فرع ) من فحكى دخل مع قوم يظنهم في الظهر فلما صلى ركعة أو ركعتين تبين له أنها العصر ابن رشد في المسألة الثالثة من كتاب الصلاة قولين : أحدهما - أنه يقطع بتسليم ، ثم يستأنف الصلاتين ، والثاني - أنه إن كان صلى معه ركعة أو ثلاثا فليشفع بأخرى قال ، وهو الذي يأتي على ما في المدونة في الذي يذكر الظهر ، وهو مع الإمام يصلي العصر أنه يتمادى معه ، ثم يعيد قال ، ولو علم ساعة دخل مع القوم في صلاتهم أنها العصر لتمادى مع الإمام إلى تمام ركعتين على الثاني ، ولم يتم معه على القول الأول انتهى . لمالك