ص ( ومستخلفا )
ش : يعني أن من كان فإنه يلزمه أن ينوي الإمامة ليميز نية المأمومية والإمامية قاله القاضي يصلي مأموما فطرأ على الإمام عذر فاستخلفه ليكمل الصلاة بالمأمومين عبد الوهاب ، ونقله عنه في التوضيح وتقدم نحوه في قواعد القاضي عياض لكن قال القباب في شرحها ما قاله في الاستخلاف معناه - والله أعلم - على القول بأنه لا يجوز للمأمومين أن يصلوا أفذاذا ، وهو قول ابن عبد الحكم فإنه يقول : بطلت صلاتهم ، وأما على مذهب إذا طرأ على الإمام عذر ولم يستخلف وصلى القوم أفذاذا ابن القاسم في المدونة الذي يقول : إن صلوا أفذاذا صحت صلاتهم فليست نية الإمامة في الاستخلاف بلازمة ويشهد لهذا التقييد الذي قيدناه قول المصنف يعني القاضي عياضا ولا يلزم ذلك الإمام إلا فيما تصح صلاته إلا بالجماعة انتهى . وقال ابن عرفة بعد أن ذكر عن أنه ينوي الإمامة في الاستخلاف ما نصه ( المازري قلت ) وفي قوله الاستخلاف مع ابن بشير نظر ; لأنه كمؤتم به ابتداء لصحة صلاتهم أفذاذا انتهى .