( فائدة ) قال ابن عرفة لما تكلم على حكم بناء مسجد الجماعة في كتاب الصلاة وسمع القرينان من إن ردها فحسن وما ذاك عليه وهذه المسألة في أول رسم من سماع خرج من المسجد وبيده حصباء نسيها أو بنعله أشهب ، قال ابن رشد ، وهذا كما قال : إن ذلك حسن وليس بواجب ; لأنه أمر غالب لا ضرر فيه على المسجد فلم يلزم رده إليه كما أن ما يبقى بين أسنان الصائم من الطعام إذا ابتلعه في النهار مع ريقه لم يجب عليه قضاؤه ; لأنه أمر غالب ، وقال ابن الماجشون : وإن كان متعمدا ; لأنه ابتدأ أخذه من وقت يجوز له ، وهو بعيد انتهى .
وفي كتاب الصلاة من الترغيب والترهيب في ترجمة الترهيب من عن البصاق في المسجد رضي الله تعالى عنه قال : قال أبي هريرة أبو بدر وأراه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم { } رواه إن الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجد أبو داود بإسناد جيد ، وقد سئل عن هذا الحديث فذكر أنه روي موقوفا عن الدارقطني ، وقال : رفعه وهم من أبي هريرة أبي بدر انتهى . والله أعلم
ص ( ثم قدامه ، ثم يمينه )
ش : عطف على محذوف تقديره أو تحت حصيره في يساره أي في جهة يساره ، ثم قدامه إلى آخره وكأنه - والله أعلم - تركه لكونه أول الجهات التي ذكرها في التنبيهات فلما ذكر ما عداها معطوفا بثم علم أنها هي الأولى ، والله أعلم .